تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
رؤية الدم في أيام العادة : بقي الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في أيامها و لو بأكثر من ثلاثة و أربعة أيام و كان الدم بصفات الحيض و لم يتعرض لحكمه في المتن لان الماتن تعرض لحكم تقدم العادة أو تأخرها يومين أو ثلاثة على نجو يصدق ان العدة تقدمت و لم يتعرض لحكم رؤية الدم و لو بأكثر من ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها .و الصحيح انه محكوم بكونه حيضا و ذلك لوجوه خمسة : الاول : الاخبار الواردة ( 1 ) في صفات الحيض و انه مما ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود يخرج بحرقة و هذه الاخبار بأجمعها أو بأكثرها و ان كانت واردة في المرأة التي تجاوز دمها العشرة المعبر عنها بالمستحاضة في لسان الاخبار ، الا ان المستفاد من جوابه ( ع ) ان الحكم بالحيضية للدم الواجد للصفات ليس امرا تعبديا ليختص بمورد الاخبار ، و انما هو من جهة أمارية الصفات فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي و هو ان كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها التي منها المقام فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به .و بما ان مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضا و ان كان في أيامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيته بان كان واجدا للشرائط كما إذا استمر ثلاثة أيام و كان اقل من عشرة مع تخلل اقل الطهر بينه و بين الحيضة المتقدمة .