تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رؤية الدم في أيام العادة : بقي الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في أيامها و لو بأكثر من ثلاثة و أربعة أيام و كان الدم بصفات الحيض و لم يتعرض لحكمه في المتن لان الماتن تعرض لحكم تقدم العادة أو تأخرها يومين أو ثلاثة على نجو يصدق ان العدة تقدمت و لم يتعرض لحكم رؤية الدم و لو بأكثر من ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها .

و الصحيح انه محكوم بكونه حيضا و ذلك لوجوه خمسة : الاول : الاخبار الواردة ( 1 ) في صفات الحيض و انه مما ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود يخرج بحرقة و هذه الاخبار بأجمعها أو بأكثرها و ان كانت واردة في المرأة التي تجاوز دمها العشرة المعبر عنها بالمستحاضة في لسان الاخبار ، الا ان المستفاد من جوابه ( ع ) ان الحكم بالحيضية للدم الواجد للصفات ليس امرا تعبديا ليختص بمورد الاخبار ، و انما هو من جهة أمارية الصفات فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي و هو ان كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها التي منها المقام فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به .

و بما ان مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضا و ان كان في أيامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيته بان كان واجدا للشرائط كما إذا استمر ثلاثة أيام و كان اقل من عشرة مع تخلل اقل الطهر بينه و بين الحيضة المتقدمة .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

/ 592