تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني : الاخبار الواردة في ان الصفرة في أيام المرأة ليست بحيض ( 1 ) بل لابد من ان تتوضأ و تصلي و ذلك لانها قيدت الحكم بنفي الحيضية بما إذا كان الدم صفرة فيستفاد من ذلك ان نفي الحيضية مترتب على الحصة الخاصة من الدم و هي التي تكون صفرة ، فللصفرة مدخلية في الحكم و مع كون الدم صفرة بان كان أحمر لا يحكم بعدم كونه حيضا و الا للزم لغوية التقييد بكونه صفرة الثالث : الاخبار الدالة على ان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم ( 2 ) لدلالتها على ان كل ما تراه المرأة من الدم قبل تجاوز العشرة و ان كان في أيام العادة فهو من الحيض ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كونه صفرة أو حمرة ، الا انا قيدنا اطلاقها بما دل على ان الصفرة في أيام للعادة ليست بحيض فتبقى الحمرة في أيام العادة محكومة بالحيضية بتلك الاخبار .

الرابع : صحيحة عبد الله بن المغيرة ( 3 ) عن أبي الحسن الاول ( ع ) : ( في إمرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ) لانها كانت ثلاثين يوما ، حيث دلتنا بتعليلها على انه متى جازت أيام الطهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض ، و ان كان في أيامها ، و نخرج عن اطلاقها في الصفرة بما دل على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 و غيره .

2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .

/ 592