تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها : الاخبار ( 1 ) الواردة في صفات الحيض كما عرفت تقريبها هذا .

على أن المسألة - اعني الحكم بحيضية ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية من الدم الواجد للصفات - اتفاقية و لم ير فيها الخلاف و لا من واحد ، و انما الكلام كله فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة و الناسية و المضطربة واجد للصفات كما إذا كان صفرة ، فهل يحكم بكونه حيضا أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ .

و الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في الدم الواجد للصفات الذي فرض كونه ثلاثة أيام و انه يحكم بكونه حيضا و لو بالحكم الظاهري أو أنه لا يحكم بكونه كذلك .

و ثانيهما : فيما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة أو الناسية دما واجد للصفات فهل يحكم بكونه حيضا من الابتداء حكما ظاهريا من دون أن يمضي عليه ثلاثة أيام ، غاية الامر أنه إذا لم يستمر ثلاثة أيام ينكشف عن عدم كونه حيضا فتقضي المرأة صلاتها التي تركتها في تلك المدة ، أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ .

الكلام في المقام الاول : الكلام فعلا في الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أيام اي المبتدئة و الناسية و المضطربة ، المعروف بينهم أنه حيض و ادعي عليه الاجماع في صريح كلام العلامة و المحقق و غيرهما ، و في الجواهر أن هذه المسألة من القطعيات التي لا شبهة فيها عند الاصحاب ، و هي و ان لم تكن منصوصة في

1 - تقدم ذكرها عند التكلم على امارات الحيض .

/ 592