تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و منها : الاخبار ( 1 ) الواردة في صفات الحيض كما عرفت تقريبها هذا .على أن المسألة - اعني الحكم بحيضية ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية من الدم الواجد للصفات - اتفاقية و لم ير فيها الخلاف و لا من واحد ، و انما الكلام كله فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة و الناسية و المضطربة واجد للصفات كما إذا كان صفرة ، فهل يحكم بكونه حيضا أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ .و الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في الدم الواجد للصفات الذي فرض كونه ثلاثة أيام و انه يحكم بكونه حيضا و لو بالحكم الظاهري أو أنه لا يحكم بكونه كذلك .و ثانيهما : فيما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة أو الناسية دما واجد للصفات فهل يحكم بكونه حيضا من الابتداء حكما ظاهريا من دون أن يمضي عليه ثلاثة أيام ، غاية الامر أنه إذا لم يستمر ثلاثة أيام ينكشف عن عدم كونه حيضا فتقضي المرأة صلاتها التي تركتها في تلك المدة ، أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ .الكلام في المقام الاول : الكلام فعلا في الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أيام اي المبتدئة و الناسية و المضطربة ، المعروف بينهم أنه حيض و ادعي عليه الاجماع في صريح كلام العلامة و المحقق و غيرهما ، و في الجواهر أن هذه المسألة من القطعيات التي لا شبهة فيها عند الاصحاب ، و هي و ان لم تكن منصوصة في