تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكونه حيضا بلا فرق في ذلك بين كونه واجدا للصفات أو فاقدا لها و الوجه في عدم إمكان الاستدلال بها انها دلت على أن ذات العادة إذا رأت الدم بعد أيام عادتها و قبل العشرة فهو ملحق بالحيضة المتقدمة و لا مانع من الالتزام بذلك الا انه حكم خاص - بمعنى انه إلحاق للدم المردد بين الحيض و غيره بالحيضة المتقدمة في ذات العادة .

و لا دلالة لها على ان الحكم كذلك في الدم الخارج من غيرها كالمبتدئة و المضطربة و الناسية .

و من هذا ظهر أنه قولة ( ع ) ( فانه ربما تعجل بها الوقت ) في موثقة سماعة ( 1 ) أيضا لا يدل على أن الدم المردد بين الحيض و الاستحاضه حيض لاختصاصه بذات العادة و لا محذور في الالتزام بان ما رأته ذات العادة قبل أيامها أو بعدها قبل العشرة من الحيض ، الا أنها لا تدل على أن الدم المردد بينهما حيض مطلقا حتى في ذات العادة من المبتدئة و المضطربة و الناسية .

فالمتحصل إلى هنا أن الدم الواجد لشرائط الحيض - اعني ما كان ثلاثة أيام مستمرة و غير متجاوز عن العشرة للمتخلل بينه و بين الدم السابق اقل الطهر - إذا كان مرددا بين الحيض و الاستحاضة لا لاجل شبهة حكمية و لا من جهة الشبهة الموضوعية لاجل الشك في تحقق الشرائط محكوم بالحيضية بمقتضي النصوص .

و هو قاعدة متصيدة من الاخبار المتقدمة و لكن في موردها و هو ما إذا شك في الحيضية و الاستحاضة من جهة فقدانه الصفات لامن جهة الشبهة الحكمية و لا من جهة الشبهة الموضوعية لاجل الشك في تحقق شرط الحيض .

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 -

/ 592