تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
حيث ان خلقته خلقة النساء و لعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلف فيه بقايا البول أو المني و معه استصحاب عدم خروج المني منها هو المحكم في حقها .و ان لم تستبرء بشيء فلا يجب عليها الغسل عند دوران امر الرطوبة بين كونها منيا مني كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران امرها بين كونها بولا أو بول لاستصحاب عدم خروج البول منها .نعم إذا دارت امرها بين المني و البول وجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء فيما إذا كانت متطهرة و يجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالاصغر قبل خروج الرطوبة .و اما الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبهة بصحيحة منصور و سليمان بن خالد المرويتين بعدة طرق عن أبى عبد الله عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول قال عليه السلام يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد قلت فما الفرق بينهما : قال : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل ( 1 ) و نحوه الصحيحة الاخرى .فيدفعه : بأنهما خارجتان عن محل الكلام و ذلك لان موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة ان الرطوبة الخارجة منها منى الا انها مترددة في انها منها أو من الرجل لما بينا سابقا ان المرأة تحتلم كالرجل و قد حكم فيها الامام بانها من الرجل و لو لاجل غلبة ذلك .و محل الكلام ما إذا لم تعلم ان الرطوبة مني منها أو مني و لا دلالة للرواية على ان المرأة عند احتمالها لكون الرطوبة منيا أو مذيا لا يجب عليها الاغتسال .