تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة ( 1 ) الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرئا بالخرطات ام لا و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف .لافرق بين الاستبراء بالخرطات و عدمه ( 1 ) قدمنا الكلام على ذلك و قلنا ان التفصيل في المقام بين المتمكن من البول و غير المتمكن منه مما لم يقم عليه دليل و لم يرد في رواية و لو ضعيفة فالمطلقات الا مرة بالغسل عند ترك البول قبل الاغتسال محكمة .و اما ما في صحيحة البزنطي و تبول ان قدرت على على البول ( 1 ). فلا دلالة له على التفصيل بين المتمكن من البول و غيره و ذلك لانها انما تنهض حجة على القول باشتراط الغسل بالبول قبله حيث تدل على صحة الغسل و لو من بول و الا لم يكن وجه لصحته ممن لا يقدر على البول .و اما إذا قلنا بعدم الاشتراط و ان البول الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرطوبة المشتبهة فمن اين تستفاد منها انه ان لم يتمكن من البول لم يجب عليه الغسل و ان كان متمكنا وجب ؟ فالصحيح ان يقال ان الصحيحة انما وردت للدلالة على استحباب البول قبل الغسل في نفسه و انه إذا بال لم يجب عليه الغسل على تقدير خروج البلل المشتبهة بعده فالتفصيل بين صورتي التمكن و عدمه مما لا دليل عليه .