تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل اقل الطهر فان كان أحدهما في العادة و الاخرى في وقت العادة ، و لم تكن الثانية بصفة الحيض يوافق الدم الثاني فكيف يتصور وقوع كل منهما في أيامها و وقتها ؟ .و تصوير ذلك في ذات العادة البسيطة ممكن لما مر من ان لها وقت واحد في كل شهر و كيف يقع كل من الدمين في وقتها .و اما بناءا على الالتزام بالعادة المركبة - كما عليه الماتن ( قده ) - فتصويره امر ظاهر لا غبار عليه و هذا كما إذا جرت عادتها على التحيض في العشرة الاخيرة من كل شهر في أيام الشتاء - مثلا - و فى العشرة الاولى في أيام الربيع باختلاف بعد الشمس و قربها ، و رأت الدم في شهر واحد قمري مرتين بأن رأت الدم مرة من خامسه إلى تاسعه ثم رأت الطهر عشرة أيام ثم رأت الدم من اليوم التاسع عشر إلى الرابع و العشرين منه - مثلا - و كان ذلك الشهر مجمعا بين الشتاء و الربيع .فأن الاربعة الاولى حينئذ اعني أيام الدم الاول قد وقعت في العشرة الاخيرة من الشتاء كما ان أيام الدم الثاني وقعت في العشرة الاولى من شهور الربيع ، و قد وقع كل واحد من الدمين في وقتها .ثم ان الوجه في الحكم بالحيضية في هذا المسألة هو امكان كون الدمين حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط ، و بما أن المقتضي لحيضيتهما موجود و لا مانع عنها فلا بد من الحكم بكونهما حيضا .