تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كانتا معا في الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ( 1 ) و مع كون احداهما واجده تجعلها حيضا و تحتاط في الاخرى ، و مع كونهما فاقدتين تجعل أحدهما حيضا ، و الاحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى .

مضافا إلى الاخبار الصريحة ( 1 ) في أن الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .

صور المسألة : ( 1 ) و هذا له صور : الاولى : أن تكونا واجدتين للصفات و لا بد حينئذ من الحكم بحيضتهما للامكان القياسي كما مر .

الثانية : أن يكون أحدهما واجدا للصفات دون الاخر ، اما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته لوجدانه الشرائط و فقدانه الموانع .

و اما الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض و لا يمكن ان تكون حيضا بالامكان القياسي ، أللهم الا أن نلتزم بقاعدة الامكان بمعناها المعروف فان الفاقد أيضا حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضا واقعا .

الثالثة : ان تكونا فاقدتين للصفات فمقتضي ما قدمنا الحكم بعدم

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 و غيره من أبواب الحيض .

/ 592