تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لا طريق إلى معرفة الحال الاستبراء ، فهو انما أمر به لاجل فائدة الاستخبار و تحصيل العلم بالحال : لا أنه قيد في الاغتسال و لا يمكن قياسه بالوضوء لان في المقام قد أشير إلى فائدة الاستبراء و انه لمعرفة الحال لا انه قيد معتبر في الغسل .الرابع : ان الاستبراء واجب عقلا ، و الامر فى الروايات للارشاد اليه ، و هذا هو الصحيح .و تقريبه ان الاستصحاب ساقط في حقها كما عرفت ، و مع سقوطه تعلم المرأة بأنها اما حائض و اما طاهرة ، و لكل منهما أحكام الزامية و ليس لها أن تغتسل و تصلى لاحتمال كونه حائضا و لا أن تتركهما لاحتمال كونها طاهرة ، فلها علم اجمالي بتوجه أحكام الزامية في حقها و لقد تنجزت عليها بالعلم الاجمالي ، و لا مناص من أن تحرج عن عدتها .و لا تتمكن من الامتثال بالاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة لدوران امرها بين المحذورين فان زوجها إذا طلب منها التمكين للجماع يجب عليها ذلك ان كانت طاهرة كما انه يحرم عليها إذا كانت حائضا و كذلك الامر في الصلاة بناءا على ان حرمة العبادة على الحائض ذاتية فان الصلاة حينئذ اما واجبة في حقها لو كانت طاهرة ، و اما محرمة لو كانت حائضا .فلا تتمكن المرأة من الخروج عن عهدة تلك التكاليف المنجزة بالاحتياط ، و لا يرخص العقل في إهمالها لتمكنها من الامتثال بتحصيل المعرفة بالحال .فالاستبراء و الاستخبار واجبان عليها بالعقل و ان كانت الشبهة موضوعية و لا يجب فيها الفحص ، و ذلك لتنجز الحكم في حقها و تمكنها