تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بما ورد من ان غسل الجنابة ليس قبله و لا بعده وضوء ( 1 ) فإذا حكمنا بصحة الغسل فهو غسل جنابة ليس معه وضوء صدر الحدث قبله ام في أثنائه .و اما القول الثالث فمدركه ان حدوث الحدث في اثناء الغسل يبطله و يجعله كالعدم و معه لا مناص من استينافه من حاجة إلى ضم الوضوء اليه و هذا القول الاخير هو الاقوى .و الوجه فيه قوله سبحانه ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق إلى قوله و ان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 2 ) حيث دل على ان المكلف الذي قام إلى الصلاة من النوم أو من مطلق الحدث على قسمين جنب و غير جنب و وظيفة الجنب الاغتسال و وظيفة الجنب الوضوء و حيث ان المكلف في مفروض المسألة جنب لعدم تمام غسله و من هنا لا يسوغ له المحرمات في حق الجنب و قد قام من الحدث فوظيقته الغسل و لا مناص له من ان يشرع فيه من الابتداء لان ظاهر الامر بالغسل إيجاده بتمامه لا اتمامه و هذا معنى كون الحدث ناقضا للغسل في الاعضاء السابقة و معه لا يجب عليه الوضوء أيضا لانه وظيفة الجنب و وظيفة الجنب الاغتسال .نعم الأَحوط ان يأتى بالغسل في الاعضاء السابقة رجاء لا بقصد الاتمام أو التمام لاحتمال عدم كون الحدث في الا ثناء الغسل مبطلا له في الاعضاء المتقدمة و يضم اليه الوضوء أيضا بداعي احتمال اختصاص كفاية الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث قبل تمامه لاقبل إتمامه و بهذا يجمع بين جميع المحتملات إلا انه يختص بما إذا استأنف غسله الترتيبي