تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
حيض أو ليست بحيض ، و في هذا الفرض امرها ( ع ) بإدخال الكرسف أو القطنة فإذا خرجت ملطخة بالدم فهي حائض ، و معه يتعين أن يراد بالدم خصوص الاسود أو الاحمر اذ لو أريد منه الاعم من الصفرة لم تكن هناك حاجة إلى الاستخبار بل لابد من الحكم بكونها حائضا من دون استبراء لاجل ان المرأة تخرج منها الصفرة على الفرض .و يؤيد ذلك ما في المرسلة ( 1 ) من أن القطنة إذا خرجت و فيها دم عبيط و لو بمقدار رأس الذباب فهي حائض فان التقييد بالعبيط يدل على عدم كون الصفرة حيضا ، هذا كله إذا خرجت القطنة ملطخة بالصفرة .اما إذا خرجت القطنة ملطخة بالدم الاحمر أو الاسود فهي على أقسام : الاقسام المتصورة في المقام : لان المرأة اما لا تكون لها عادة ، و على الثاني اما ان تكون عادتها عشرة أيام أو أقل ، و على الثاني قد تحتمل تجاوز دمها العشرة و عدم انقطاعه قبلها ، و قد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشرة .اما لا إذا لم تكن لها عادة أو كانت ذات عادة و لكن عادتها عشرة أيام أو انها اقل و تجزم بعدم تجاوز دمها العشرة فلا بد من الحكم بكونها حائضا إلى عشرة أيام للاخبار الواردة في الاستبراء و لما ورد ( 2 ) من ان الدم قبل العشرة من الحيضة الاولى كما سبق في محله .و اما إذا كانت عادتها اقل من العشرة و هي تحتمل انقطاع دمها