تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكتاب ، و الطائفة النافية لوجوب الاستظهار يمكن أن يقال أنها موافقة الكتاب لان الحكم على المستحاضة بالصلاة بعد أيام عادتها موافق للمطلقات الواردة في الكتاب لانها انما خصصت بأيام الحيض ، و اما في غيرها فمقضي المطلقات وجوب الصلاة عليها - مثلا - و الحكم بعدم وجوبها عليها حينئذ تقييد زائد في المطلقات فبذلك تتقدم على الطائفة الآمرة بالاستظهار .( و اخرى ) : جمع بينهما بحمل اخبار الاستظهار على أن المرأة مستقيمة الحيض كما إذا زاد دمها تارة و نقص اخرى ، و أخبار عدم وجوبه على المستقيمة في عادتها مستشهدا على ذلك بروايتين : أحدهما : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) - عن المستحاضة أ يطاها زوجها و هل تطوف بالبيت ؟ قال : ( تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل ) ( 1 ) .

ثانيهما : رواية مالك بن أعين و قد سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ( ينظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الايام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد ) ( 2 ) .

و ذكر ان الاستقامة في الحيض لما كانت قليلة أو نادرة تكاثرت الاخبار بالاستظهار للمرأة لاجله .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب الحيض ح 11 و باب 3 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

/ 592