تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الكتاب ، و الطائفة النافية لوجوب الاستظهار يمكن أن يقال أنها موافقة الكتاب لان الحكم على المستحاضة بالصلاة بعد أيام عادتها موافق للمطلقات الواردة في الكتاب لانها انما خصصت بأيام الحيض ، و اما في غيرها فمقضي المطلقات وجوب الصلاة عليها - مثلا - و الحكم بعدم وجوبها عليها حينئذ تقييد زائد في المطلقات فبذلك تتقدم على الطائفة الآمرة بالاستظهار .( و اخرى ) : جمع بينهما بحمل اخبار الاستظهار على أن المرأة مستقيمة الحيض كما إذا زاد دمها تارة و نقص اخرى ، و أخبار عدم وجوبه على المستقيمة في عادتها مستشهدا على ذلك بروايتين : أحدهما : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) - عن المستحاضة أ يطاها زوجها و هل تطوف بالبيت ؟ قال : ( تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل ) ( 1 ) .ثانيهما : رواية مالك بن أعين و قد سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ( ينظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الايام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد ) ( 2 ) .و ذكر ان الاستقامة في الحيض لما كانت قليلة أو نادرة تكاثرت الاخبار بالاستظهار للمرأة لاجله .