تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و هذا الجمع أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم ورود الروايتين التين استشهد بهما ( قده ) عليه مدعاه فيما هو محل الكلام ، لان محل الكلام انما هو المرأة ذات العادة العددية سواء أ كانت ذات عادة وقتية أيضا أم لم تكن - فان النسبة ببن العادتين عموم من وجه كما قدمناه - فإذا زاد دمها على العشرة يتكلم في انها ترجع إلى عددها ثم تغتسل أو انها تستظهر بعد ذلك العدد بثلاثة أيام أو بأكثر أو بأقل .و اما الروايتان فهما قد و ردتا في المرأة ذات العادة الوقتية التي قد يزيد عدد أيام دمها و ينقص و قد لا يزيد و لا ينقص ، و ذلك لاشتمالهما على انها تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه أو الايام التي كانت تحيض فيها فعلمنا من ذلك أن لها عادة وقتية و لكن عددها قد يستقيم و قد لا يستقيم ، و معه لا تكون الروايتان مفصلتين في محل الكلام ، بل هما من ادلة عدم وجوب الاستظهار حيث دلتا على أن المستقيمة العدد أي التي لها عدد معين و قد زاد دمها على العشرة تأخذ بعدد أيامها و لا يجب عليها الاستظهار هذا .على أن رواية مالك بن أعين ضعيفة لان الشيخ رواها عن ابن فضال و طريقه اليه ضعيف ( 1 ) .و اما الرواية الاولى فقد عبر عنها صاحب الحدائق ( قده ) بالصحيحة و لعله من جهة أن أبان بن ( عثمان ) الواقع في سندها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه إذ لم يرد فيه توثيق صريح بل ضعفه العلامة ورد روايته معتمدا على قوله تعالى ( ان جاءكم فاسق بنبإ