تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا الجمع أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم ورود الروايتين التين استشهد بهما ( قده ) عليه مدعاه فيما هو محل الكلام ، لان محل الكلام انما هو المرأة ذات العادة العددية سواء أ كانت ذات عادة وقتية أيضا أم لم تكن - فان النسبة ببن العادتين عموم من وجه كما قدمناه - فإذا زاد دمها على العشرة يتكلم في انها ترجع إلى عددها ثم تغتسل أو انها تستظهر بعد ذلك العدد بثلاثة أيام أو بأكثر أو بأقل .

و اما الروايتان فهما قد و ردتا في المرأة ذات العادة الوقتية التي قد يزيد عدد أيام دمها و ينقص و قد لا يزيد و لا ينقص ، و ذلك لاشتمالهما على انها تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه أو الايام التي كانت تحيض فيها فعلمنا من ذلك أن لها عادة وقتية و لكن عددها قد يستقيم و قد لا يستقيم ، و معه لا تكون الروايتان مفصلتين في محل الكلام ، بل هما من ادلة عدم وجوب الاستظهار حيث دلتا على أن المستقيمة العدد أي التي لها عدد معين و قد زاد دمها على العشرة تأخذ بعدد أيامها و لا يجب عليها الاستظهار هذا .

على أن رواية مالك بن أعين ضعيفة لان الشيخ رواها عن ابن فضال و طريقه اليه ضعيف ( 1 ) .

و اما الرواية الاولى فقد عبر عنها صاحب الحدائق ( قده ) بالصحيحة و لعله من جهة أن أبان بن ( عثمان ) الواقع في سندها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه إذ لم يرد فيه توثيق صريح بل ضعفه العلامة ورد روايته معتمدا على قوله تعالى ( ان جاءكم فاسق بنبإ

1 - تقدم ان هذا ما بني عليه سيدنا الاستاذ أولا انه رجع عن ذلك اخيرا و بني على اعتبار طريق الشيخ اليه .

/ 592