تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
مندفعة : بأن تقييد إطلاق الطائفة النافية بعيد لاستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر بل نفس السكوت عن بيان القيد مع ندرة الجزم بالانقطاع و كثرة التردد و الشك فيه يدلنا على عدم تقيد الحكم بصورة اليأس عن الانقطاع كما لعله ظاهر .و قد يجمع بينهما بحمل الاخبار الآمرة بالصلاة و الاغتسال على الصلاة و الاغتسال بعد أيام الاستظهار و ذلك لانها مطلقة تشمل كلتا الصورتين - اعني ما بعد العادة و ما بعد أيام الاستظهار - و أما الاخبار الآمرة بالاستظهار فهي مقيدة بما بعد الاستظهار لا محالة ، فمقتضي قانون الاطلاق و التقييد حمل الاخبار الآمرة بالصلاة و الاغتسال على ما بعد أيام الاستظهار لا محالة : و هذا الجمع أيضا لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان ظاهر الروايات الآمرة بالصلاة و الاغتسال انها انما وردت بصدد بيان الوظيفة الفعلية بعد أيام العادة و قد دلت على أن الوظيفة حينئذ هي الغسل و الصلاة و عليه فهما متنافيان و ليسا من المطلق و المقيد في شيء و لا يكون الجمع بينهما بحمل الطائفة الآمرة بالصلاة و الاغتسال على ما بعد أيام الاستظهار من الجمع العرفي بينهما بوجه .على أن ذلك لو تم فانما يتم فيما إذا كانت أيام عادة المرأة و ايام استظهارها اقل من عشرة أيام كما إذا كانت عادتها أربعة أيام و استظهرت ثلاثة أيام فحينئذ يمكن القول بان الصلاة و الاغتسال انما يجبان بعد أيام الاستظهار اعني بعد سبعة أيام .و اما إذا كانت عادتها و ايام استظهارها متجاوزة عن عشرة أيام كما إذا كانت أيام عادتها تسعة أيام و استظهرت بثلاثة أيام فانه لا معنى