تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستظهار معه و حكم في احداهما الاخرى بوجوب الصلاة و الاغتسال معه فتقييده في أحدهما بشيء و في الاخرى بشيء آخر خلاف ظاهر الكلمة و لا يعد من الجمع العرفي في شيء .

و قد يجمع بينهما بحمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على الحكم الظاهري و أن وظيفة المرأة ظاهرا أن تترك العبادة ظاهرا إلى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر حتى يتضح الحال بعد ذلك ، و حمل الاخبار الآمرة بالصلاة و الاغتسال على بيان الحكم الواقعي و ان المرأة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى أيام عادتها و تجعلها حيضا و الباقي استحاضة تجب عليها الصلاة و الاغتسال فيه فإذا انكشفت بعد استطهارها أن الدم متجاوز عن العشرة فتقضي ما فاتها من الصلوات و غيرها .

و فيه ما عرفت من أن الاخبار الآمرة بالغسل و الصلاة ظاهرة في أن ذلك هو الوظيفة الفعلية للمرأة و هذا ينافي حملها على بيان الحكم الواقعي فان بيان الحكم الذي لا يمكن إحراز موضوعه لغو لا اثر له و من الظاهر ان كشف تجاوز الدم عن العشرة انما هو متأخر عن أيام العادة لا محالة و لا تعلم به المرأة بعد أيام عادتها فماذا يفيدها الحكم الواقعي حينئذ و ان كان ذلك مما لا اشكال فيه و لا خلاف لوضوح أن الدم إذا تجاوز العشرة فذات العادة ترجع إلى أيام عادتها و تجعل الباقي استحاضة إلا ان الحكم الواقعي لا يفيدها فعلا أي بعد تجاوز أيام عادتها لعدم إحرازها الموضوع ، فتصبح الاخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعلية لغوا ظاهرا ، فهذا الوجه أيضا لا يتم .

/ 592