تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الاستظهار معه و حكم في احداهما الاخرى بوجوب الصلاة و الاغتسال معه فتقييده في أحدهما بشيء و في الاخرى بشيء آخر خلاف ظاهر الكلمة و لا يعد من الجمع العرفي في شيء .و قد يجمع بينهما بحمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على الحكم الظاهري و أن وظيفة المرأة ظاهرا أن تترك العبادة ظاهرا إلى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر حتى يتضح الحال بعد ذلك ، و حمل الاخبار الآمرة بالصلاة و الاغتسال على بيان الحكم الواقعي و ان المرأة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى أيام عادتها و تجعلها حيضا و الباقي استحاضة تجب عليها الصلاة و الاغتسال فيه فإذا انكشفت بعد استطهارها أن الدم متجاوز عن العشرة فتقضي ما فاتها من الصلوات و غيرها .و فيه ما عرفت من أن الاخبار الآمرة بالغسل و الصلاة ظاهرة في أن ذلك هو الوظيفة الفعلية للمرأة و هذا ينافي حملها على بيان الحكم الواقعي فان بيان الحكم الذي لا يمكن إحراز موضوعه لغو لا اثر له و من الظاهر ان كشف تجاوز الدم عن العشرة انما هو متأخر عن أيام العادة لا محالة و لا تعلم به المرأة بعد أيام عادتها فماذا يفيدها الحكم الواقعي حينئذ و ان كان ذلك مما لا اشكال فيه و لا خلاف لوضوح أن الدم إذا تجاوز العشرة فذات العادة ترجع إلى أيام عادتها و تجعل الباقي استحاضة إلا ان الحكم الواقعي لا يفيدها فعلا أي بعد تجاوز أيام عادتها لعدم إحرازها الموضوع ، فتصبح الاخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعلية لغوا ظاهرا ، فهذا الوجه أيضا لا يتم .