تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
سؤال المرأة السائلة من الامام ( ع ) بقولها ( فان الدم يستمر الشهر و الشهرين و الثلاثة .) هو الموضوع في سؤالها السابق بقولها ( المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها .) حتى يقال ان المرأة بعد ما رأت الدم في حيضها و تجاوز عن عادتها ثم استقر بها الدم شهرا أو شهرين فلها دوران قد حكم ( ع ) في دورها الاول بالاستظهار و بعدم وجوبه في دورها الثاني .بل السوأل في قولها ( فان الدم استمر بها ) انما هو عن موضوع آخر اي إمرأة اخرى و أن المرأة إذا استمر بها الدم شهرا أو شهرين كيف تصنع ؟ و لو كان ذلك دورا أولا لها لا دورا ثانيا كما إذا فرضنا انها قبل أيام عادتها رات الدم حتى انتهي إلى أيام عادتها و رأت فيها أيضا حتى تجاوز عنها فانها مستمرة الدم حينئذ و دامية ، الا انها دور أول للمرأة إذا لم تبتل قبل ذلك بروية الدم في عادتها مع تجاوزه عنها ليكون هذا دورا أولا لها ، و ما رأته بعدها شهرا أو شهرين دورا ثانيا هذا .على انا لو سلمنا ان الموضوع في كلا الموردين إمرأة واحدة ، و الموثقة تضمنت حكم دورها الاول و الثاني كما افيد إلا انها ليست بذات مفهوم حتى تدل على أن المرأة إذا كانت مستمرة الدم من الابتداء - لا في دورها الثاني اي بعد رؤيتها الدم في عادتها مع تجاوزه عنها - لا تجب عليها الصلاة و الغسل ، و انما تدل على أن المستمرة في دورها الثاني لا يجب عليها الاستظهار .إذا فلا بد من استفاذة حكم المستمرة الدم من الاخبار الاخر فإذا لاحظنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( المستحاضة