تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سؤال المرأة السائلة من الامام ( ع ) بقولها ( فان الدم يستمر الشهر و الشهرين و الثلاثة .

) هو الموضوع في سؤالها السابق بقولها ( المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها .

) حتى يقال ان المرأة بعد ما رأت الدم في حيضها و تجاوز عن عادتها ثم استقر بها الدم شهرا أو شهرين فلها دوران قد حكم ( ع ) في دورها الاول بالاستظهار و بعدم وجوبه في دورها الثاني .

بل السوأل في قولها ( فان الدم استمر بها ) انما هو عن موضوع آخر اي إمرأة اخرى و أن المرأة إذا استمر بها الدم شهرا أو شهرين كيف تصنع ؟ و لو كان ذلك دورا أولا لها لا دورا ثانيا كما إذا فرضنا انها قبل أيام عادتها رات الدم حتى انتهي إلى أيام عادتها و رأت فيها أيضا حتى تجاوز عنها فانها مستمرة الدم حينئذ و دامية ، الا انها دور أول للمرأة إذا لم تبتل قبل ذلك بروية الدم في عادتها مع تجاوزه عنها ليكون هذا دورا أولا لها ، و ما رأته بعدها شهرا أو شهرين دورا ثانيا هذا .

على انا لو سلمنا ان الموضوع في كلا الموردين إمرأة واحدة ، و الموثقة تضمنت حكم دورها الاول و الثاني كما افيد إلا انها ليست بذات مفهوم حتى تدل على أن المرأة إذا كانت مستمرة الدم من الابتداء - لا في دورها الثاني اي بعد رؤيتها الدم في عادتها مع تجاوزه عنها - لا تجب عليها الصلاة و الغسل ، و انما تدل على أن المستمرة في دورها الثاني لا يجب عليها الاستظهار .

إذا فلا بد من استفاذة حكم المستمرة الدم من الاخبار الاخر فإذا لاحظنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( المستحاضة

/ 592