تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيام عادتها و تجاوز عن عشرة أيام - ان تستظهر بيوم واحد وجوبا ، و يومين أو ثلاثة أو عشرة - مخيرا بمعنى انها مخيرة في اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصلاة و غيرها من العبادات و بين أن تغتسل و تصلي - .

و الوجه في ذلك ان الاخبار الواردة في انها تستطهر بيوم أو يومين أو بثلاثة و ما ورد في انها تستظهر بعشرة أيام و ان كانت متعارضة لدى العرف حيث وردت محددة للحيض لانه الموضوع لترك الصلاة و غيرها من اعمال المرأة الحائض ، و الحيض امر واقعي قد دلت بعض الروايات على تحديده بيوم و بعضها الآخر بيومين و هكذا ، فهي من الاخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها .

و ليست تلك الروايات نظير ما إذا ورد الامر بإتيان شيء مرة واحدة و ورد امر آخر بإتيانه مرتين و ثالث بإتيانه ثلاث مرات حتى يؤخذ بالقدر المتيقن و هو المرة الواحدة ويحكم بوجوبها و يحمل الباقي على الاستحباب ، بل الروايات متعارضة إلا انه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الاستظهار و عدمه في اليومين و الثلاثة و العشرة و ذلك لدلالة الاخبار على ذلك في نفسها حيث ورد في رواية واحدة - كما في موثقة سعيد بن يسار ( 1 ) - بها تستظهر بيومين أو ثلاثة و هي نص في التخيير بينهما نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة أيام ، الا ان تلك الرواية تدلنا على ان الاخبار الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضا لبعض ، و انما هي واردة لبيان ان المرأة مخيرة في

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 8 .

/ 592