تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أيام عادتها و تجاوز عن عشرة أيام - ان تستظهر بيوم واحد وجوبا ، و يومين أو ثلاثة أو عشرة - مخيرا بمعنى انها مخيرة في اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصلاة و غيرها من العبادات و بين أن تغتسل و تصلي - .و الوجه في ذلك ان الاخبار الواردة في انها تستطهر بيوم أو يومين أو بثلاثة و ما ورد في انها تستظهر بعشرة أيام و ان كانت متعارضة لدى العرف حيث وردت محددة للحيض لانه الموضوع لترك الصلاة و غيرها من اعمال المرأة الحائض ، و الحيض امر واقعي قد دلت بعض الروايات على تحديده بيوم و بعضها الآخر بيومين و هكذا ، فهي من الاخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها .و ليست تلك الروايات نظير ما إذا ورد الامر بإتيان شيء مرة واحدة و ورد امر آخر بإتيانه مرتين و ثالث بإتيانه ثلاث مرات حتى يؤخذ بالقدر المتيقن و هو المرة الواحدة ويحكم بوجوبها و يحمل الباقي على الاستحباب ، بل الروايات متعارضة إلا انه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الاستظهار و عدمه في اليومين و الثلاثة و العشرة و ذلك لدلالة الاخبار على ذلك في نفسها حيث ورد في رواية واحدة - كما في موثقة سعيد بن يسار ( 1 ) - بها تستظهر بيومين أو ثلاثة و هي نص في التخيير بينهما نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة أيام ، الا ان تلك الرواية تدلنا على ان الاخبار الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضا لبعض ، و انما هي واردة لبيان ان المرأة مخيرة في