تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
مناص من استينافه .( مندفعة ) بانا انما التزمنا بذلك في غسل الجنابة لاجل الاية المباركة كما مرو اما في غيره من الاغسال فلم يدل دليل دليل على ان الحدث الاصغر في الا ثناء .موجب لبطلان الغسل في الاعضاء السابقة بل حاله في الا ثناء حال الحدث بعد الغسل فكما انه لا يوجب بطلان الغسل السابق كذلك الحدث الواقع في أثنائه و عليه فلا بد من إتمام غسله و الوضوء بعده أو قبله .( فان قلت ) ان الغسل و ان لم يبطل بالحدث في أثنائه الا انه لا اشكال في ان الحدث الاصغر في نفسه سبب مستقل للوضوء و بما ان الحدث الاكبر أيضا سبب له على الفرض لانه يوجب انتقاض الطهارة كالبول و ان كان سببا للغسل أيضا فهناك سببان مستقلان للوضوء و الاصل عدم التداخل و معه لا بد من إتمام غسله و ضم وضوئين اليه .( قلت ) لو تم هذا المدعي وجب الغسل مع الوضوئين مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحدث الاصغر في اثناء الغسل و الحدث الاصغر قبله ام بعده لانه سبب مستقل على كل حال كما ان الحدث الاكبر سبب و الاصل عدم التداخل و لا يمكن الالتزام بوجوب الغسل مع الوضوئين بوجه .وحل ذلك ان اصالة عدم التداخل انما هي فيما إذا كان الامران تكليفيين مولويين كما إذا ورد ان ظاهرت فكفر و ان افطرت فكفر فيقال في مثله ان المكلف إذا ظاهر و أفطر وجبت عليه كفارتان لان الاصل عدم التداخل و اما في الاوامر الارشادية إلى الشرطية فحسب كما هو الحال في المقام لان معنى الامر بالوضوء على تقدير البول أو مس الميت و نحوهما عدم جواز الدخول في الصلاة حينئذ من وضوء