تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و بذلك لابد من تقييد الادلة الدالة على أن ذات العادة ترجع إلى الصفات بغير المبتدئة كما عرفت .و الجواب عن ذلك هو ما حققه شيخنا الانصاري ( قده ) و حاصله ان المرسلة لا تشتمل على أن رسول الله صلى الله و آله قسم الحائض إلى أقسام ثلاثة ، و انما دلت على أنه قسم الاحكام و السنن إلى ثلاثة : الحكم الاول : هو وجوب الرجوع إلى العادة و هذا موضوعه ذات العادة كما مر .الحكم الثاني : هو وجوب الرجوع إلى التمييز بالصفات ، و هذا موضوعه من لم تكن ذات عادة مستقرة بلا فرق في ذلك بين أن تكون مضطربة أو تكون مبتدئة .الحكم الثالث : هو وجوب الرجوع إلى الروايات و العدد ، و موضوعه من لم يتمكن من الرجوع إلى الصفات لعدم اختلاف الاوصاف في دمها فهي ترجع إلى العدد بلا فرق في ذلك بين المضطربة و المبتدئة .و اما ما ذكره ( ع ) المبتدئة بخصوصها حيث قال : ( إن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط ، و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه اقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون ) ، و قد كرر قوله عليه السلام بعد ذلك ( و ان لم يكن لها أيام قبل ذلك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون ) فهو لعله من جهة أن المبتدئة - كما قيل - لقوة مزاجها و حرارة بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشرة و بعدها قلا تختلف ألوانه حتى تتمكن من التمييز بالصفات فهي انما ذكرت بانها مصداق من مصاديق المرأة التي لا تتمكن من التمييز بالصفات لا لاجل اختصاصها بذلك بل المضطربة أيضا إذا