تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهة الاولى : في ثبوت شرطية عدم الزيادة عن العشرة و عدم النقيصة عن الثلاثة .

فنقول : المعروف بينهم هو الاشتراط و أنكره بعضهم تمسكا بإطلاق ما دل ( 1 ) على رجوع مستقرة العادة إلى إقبال الدم و ادباره حيث لم يقيد الحكم بحيضية الدم المقبل بشيء و معه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقا زاد عن العشرة أو نقص عن الثلاثة ام لا .

و يدفعه أن الاخبار الواردة ( 2 ) في أن دم الحيض لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة تقيد إطلاق مثل المرسلة الدالة على أن مستقرة للعادة ترجع إلى إقبال الدم و ادباره بمعنى انها تجعل الدم الواجد للصفات حيضا فيما إذا كان واجدا لبقية الشروط .

و كذلك الحال فيما دل ( 3 ) على ان دم الحيض ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود فان الدم الواجد لذلك و ان كان حيضا الا انه مقيد بما إذا كان مشتملا على بقية الشروط كعدم كونه اقل من الثلاثة و لا زائدا عن العشرة ، و كذلك ما دل ( 4 ) على ان الحمرة أو الصفرة في أيام العادة حيض لانه مقيد بما إذا كان مشتملا على شروطه .

نعم في اشتراط الثلاثة كلام قدمناه في محله و هو أن الثلاثة شرط لاستمرار الدم أو لاستمرار الحدث فإذا رأت المرأة الدم لحظة فانقطع

1 - لمعتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض الحديث 3 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض .

3 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

4 - راجع الوسائل : ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض .

/ 592