تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الجهة الاولى : في ثبوت شرطية عدم الزيادة عن العشرة و عدم النقيصة عن الثلاثة .فنقول : المعروف بينهم هو الاشتراط و أنكره بعضهم تمسكا بإطلاق ما دل ( 1 ) على رجوع مستقرة العادة إلى إقبال الدم و ادباره حيث لم يقيد الحكم بحيضية الدم المقبل بشيء و معه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقا زاد عن العشرة أو نقص عن الثلاثة ام لا .و يدفعه أن الاخبار الواردة ( 2 ) في أن دم الحيض لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة تقيد إطلاق مثل المرسلة الدالة على أن مستقرة للعادة ترجع إلى إقبال الدم و ادباره بمعنى انها تجعل الدم الواجد للصفات حيضا فيما إذا كان واجدا لبقية الشروط .و كذلك الحال فيما دل ( 3 ) على ان دم الحيض ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود فان الدم الواجد لذلك و ان كان حيضا الا انه مقيد بما إذا كان مشتملا على بقية الشروط كعدم كونه اقل من الثلاثة و لا زائدا عن العشرة ، و كذلك ما دل ( 4 ) على ان الحمرة أو الصفرة في أيام العادة حيض لانه مقيد بما إذا كان مشتملا على شروطه .نعم في اشتراط الثلاثة كلام قدمناه في محله و هو أن الثلاثة شرط لاستمرار الدم أو لاستمرار الحدث فإذا رأت المرأة الدم لحظة فانقطع