تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان لا يعارضه ( 1 ) دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت الطاهرة لكونها كذلك قبل الثلاثة .

و هكذا الحال في الثلاثة الثانية و الثالثة إلى اليوم الثالث عشر فإذا دخلت في أول آن من آنات الثلاثة الاخيرة فقد علمت بحيضها قطعا إما في احدى الثلاثات المتقدمة و اما في هذه الثلاثة الاخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة ، و ذلك لانه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الاطراف التدريجية الحصول على ما تعرض له شيخنا الانصاري ( قده ) و مثل له بهذا المثال .

و الوجه في ظهور الجواب أن إطلاق الموثقتين و غيرهما مما قدمنا يشمل المقام ، و مع الاطلاق لا معنى للرجوع إلى الاصل العملي .

فتحصل : ان الصحيح في هذه الصورة هو الرجوع إلى الروايات و العدد لعدم تمكنها من الرجوع إلى التمييز فصح اشتراط الماتن ( قده ) في رجوع المضطربة و المبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة .

هذا كله في الشرط الاول .

الكلام في الشرط الثاني : ( 1 ) و اما الشرط الثاني و هو الذي اشار اليه بقوله ( و ان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ) فهو أيضا كما افاده ( قده ) و ذلك لانها إذا رأت الدم خمسة أيام مثلا ثم رأت الصفرة خمسة أيام ثم رأت الدم

/ 592