تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و ان لا يعارضه ( 1 ) دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت الطاهرة لكونها كذلك قبل الثلاثة .و هكذا الحال في الثلاثة الثانية و الثالثة إلى اليوم الثالث عشر فإذا دخلت في أول آن من آنات الثلاثة الاخيرة فقد علمت بحيضها قطعا إما في احدى الثلاثات المتقدمة و اما في هذه الثلاثة الاخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة ، و ذلك لانه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الاطراف التدريجية الحصول على ما تعرض له شيخنا الانصاري ( قده ) و مثل له بهذا المثال .و الوجه في ظهور الجواب أن إطلاق الموثقتين و غيرهما مما قدمنا يشمل المقام ، و مع الاطلاق لا معنى للرجوع إلى الاصل العملي .فتحصل : ان الصحيح في هذه الصورة هو الرجوع إلى الروايات و العدد لعدم تمكنها من الرجوع إلى التمييز فصح اشتراط الماتن ( قده ) في رجوع المضطربة و المبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة .هذا كله في الشرط الاول .الكلام في الشرط الثاني : ( 1 ) و اما الشرط الثاني و هو الذي اشار اليه بقوله ( و ان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ) فهو أيضا كما افاده ( قده ) و ذلك لانها إذا رأت الدم خمسة أيام مثلا ثم رأت الصفرة خمسة أيام ثم رأت الدم