تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا الواجد للصفات أيضا خمسة أيام فان الحكم حينئذ بحيضية كلا الدمين الواجدين للصفات امر ممكن لاستلزامه كون الحيض زائدا على العشرة فيما إذا جعلناهما حيضة واحدة فان ما هو كالبقاء المتخلل بينهما أيضا بحكم الحيض و المجموع خمسة عشر يوما و كذا لا يمكن جعلهما حيضيتين مستقلتين لاشتراط التخلل بينهما بعشرة أيام على الاقل لانها اقل الطهر ، كما لا يمكن جعل احدى الخمستين حيضا دون الآخر لانه معارض يجعل الآخر حيضا لاشتمال كل منهما على امارات الحيض على الفرض فلا مناص من أن ترجع إلى الروايات و العدد لعدم تمكنها من التمييز بالصفات .

هذا .

و قد تفرض المعارضة بين الدمين في الصورة المتقدمة و ان لم يزد المجموع بما هو المجموع عن عشرة أيام ، و ذلك كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام واجدا للصفات ثم رأت الصفرة أربعة أيام ثم رأت الدم الاحمر ثلاثة أيام فان الحكم بحيضية الجميع و ان كان امرا ممكنا في نفسه لعدم تجاوز عن العشرة ، إلا انه ممكن من جهة المعارضة و ذلك لان جعل الثلاثتين حيضا بمقتضى أمارية الصفات و إقبال الدم معارض بالامارة القائمة على استحاضة الدم في الاربعة لانه مدبر فيها و و اجد للصفرة و هما امارتا الاستحاضة .

و الوجه في تعارضهما : ان الاستحاضة أربعة أيام لا يتخلل بين حيضة واحدة و لا يمكن جعل الدمين حيضتين لكونهما قبل العشرة و عدم تخلل

/ 592