تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الدم قبل العشرة فهو من الحيضية الاولى ، على أن حيضية الدم الثاني قبل العشرة من الآثار الشرعية المترتبة على حيضية الدم الاول و مع العلم بحيضية الدم الاول نعلم بحيضية الدم الثاني كانت هناك اخبار الصفات ام لم تكن ، فتلك الروايات اعني ما دل على أمارية الصفات - مختصة بالدم الاول لان حيضيته هي السبب في الحكم بحيضية الدم الثاني الخارج قبل العشرة ، فلا يمكن أن تشمل لخصوص المسبب دون السبب إذ لا معنى له و لا لكليهما لانه لغو فلا مناص من اختصاصها بالدم الاول كما بيناه .فإذا كان الامر كذلك فنأخذ بأخبار الصفات و نجعل الثلاثة الاولى حيضا بمقتضى تلك الروايات ، و يترتب على حيضية الدم الاول اثر ان شرعيان : أحدهما : الحكم بحيضية الثلاثة الثانية لانها دم رأته المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى .و ثانيهما : الحكم بحيضية الصفرة المتخللة بينهما و ذلك لان المرأة لو كانت نقية و طاهرة من الدم كنا نحكم بكونها حائضا لما سبق من أن النقاء المتخلل بين الدمين حيض فضلا عن الصفرة الواقعة بينهما لانها ليست بأقل من النقاء و الطهر ، فما دل على حيضية الثلاث الاولى حاكم على ما دل على أمارية الصفرة للاستحاضة ، كما انه حاكم على ما دل على حكم المسبب نفيا أو إثباتا ، و حيضية الصفرة و الثلاثة الاخيرة من آثار الحيضية في الثلاثة الاولى من الدم .و لا عكس لان ما دل على ان الصفرة إمارة الاستحاضة أو الثلاثة الاخيرة حيض لا يترتب عليهما شرعا أن الثلاثة الاولى ليست بحيض