تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كما إذا كان الدم تسعة أيام واجدا للصفات و هي تعلم ان عددها لا يتجاوز الستة قطعا و ان لم تدر أنه أربعة أو خمسة أو ستة أو كان الدم واجدا لها خمسة أيام و هي تعلم أن عددها أكثر من خمسة يقينا ، و مع العلم بمخالفة الامارة و الصفات لعادتها كيف يمكنها الرجوع إليها ؟ و اما المرسلة فلانها على تقدير شمولها للناسية - كما ادعاه صاحب الحدائق و بعض من تأخر عنه - و قالوا : ان الناسية هي القدر المتيقن من المرسلة - و يأتي عدم شمولها للناسية أصلا - فانما نختص بالناسية للوقت و العدد كما صرحت بذلك في جملتين منها أو أكثر كما في قوله : ( فهذا بين أن هذه إمرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها ) و قوله : ( فإذا جهلت الايام و عددها ) ، و اما ناسية العدد فقط فهي خارجة عن موردها .و اما عدم رجوعها إلى الاقارب فلانه انما ورد في موثقة سماعة لرواية محمد بن مسلم و زرارة ( 1 ) أما الموثقة فهي مختصة بالمبتدئة حيث وردت في جارية رأت الدم زائدا عن العشرة في أول ما حاضت ) فلا تشمل الناسية بوجه ، و اما الرواية ففيها انها و ان كانت شاملة للناسية بإطلاقها إلا أن الاستدلال بها تام .اما أولا : فلانها ضعيفة السند لان طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف ( 2 ) .و اما ثانيا : فلانها واردة في المستحاضة قبل العادة حيث قال ( المستحاضة تنظر ) ففرض المرأة مستحاضة قبل عادتها و حكم عليها بانها في عادتها الآتية ترجع إلى بعض نسائها ، و أين هذا من الناسية التي ليست بمستحاضة