تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مع عدمه إلى الروايات ( 1 ) و لا ترجع إلى أقاربها و الاحوط بحكم العقل - و إذا ظنت بكون وقتها أول الايام التي ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظنها لتقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي كما قدمناه .

نعم بناءا على أنها محرمة عليها تشريعا يجب أن تحتاط في مجموع الايام التي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الاجمالي فناسية الوقت و العدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصة و ناسية العدد خاصة .( 1 ) فتتخير بين الثلاثة و الستة و السبعة كما صرح بذلك سابقا و ان المبتدئة و المضطربة عند عدم التمكن من التمييز بالصفات و عدم الاقارب ترجعان إلى العدد مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة .

و التخيير بين الستة و السبعة يستفاد من المرسلة كما تقدم ، فبناءا على أن حكم الناسية حكم المضطربة و المبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين ألست و السبع في حقها أيضا .

و اما الثلاثة فهي واردة في شيء من الروايات موثقتي ابن بكير ( 1 ) الدالتين على أن المستحاضة تجعل عشرة أيام حيضا في الشهر الاول و ثلاثة في الشهر الثاني و لم ترد في غيرهما من الاخبار - و اما موثقة سماعة ( 2 ) الدالة على أن أكثر حيضها عشرة و أقله ثلاثة

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592