تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و مع عدمه إلى الروايات ( 1 ) و لا ترجع إلى أقاربها و الاحوط بحكم العقل - و إذا ظنت بكون وقتها أول الايام التي ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظنها لتقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي كما قدمناه .نعم بناءا على أنها محرمة عليها تشريعا يجب أن تحتاط في مجموع الايام التي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الاجمالي فناسية الوقت و العدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصة و ناسية العدد خاصة .( 1 ) فتتخير بين الثلاثة و الستة و السبعة كما صرح بذلك سابقا و ان المبتدئة و المضطربة عند عدم التمكن من التمييز بالصفات و عدم الاقارب ترجعان إلى العدد مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة .و التخيير بين الستة و السبعة يستفاد من المرسلة كما تقدم ، فبناءا على أن حكم الناسية حكم المضطربة و المبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين ألست و السبع في حقها أيضا .و اما الثلاثة فهي واردة في شيء من الروايات موثقتي ابن بكير ( 1 ) الدالتين على أن المستحاضة تجعل عشرة أيام حيضا في الشهر الاول و ثلاثة في الشهر الثاني و لم ترد في غيرهما من الاخبار - و اما موثقة سماعة ( 2 ) الدالة على أن أكثر حيضها عشرة و أقله ثلاثة