تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض ما اختارته وجب عليها قضأ ما فات منها من الصلوات ( 1 ) و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة .الحيض و الاستحاضة بثلاثين يوما فلا يكونان ازيد من ذلك و لا اقل و هذا انما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العدد فلو وضعته في الشهر الاول من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثاني أيضا كذلك إذ لو وضعته قبله بخمسة أيام كان الحيض و الاستحاضة في الشهر المتقدم عليه خمسة و عشرين يوما ، و هو على خلاف الروايتين كما انها لو وضعته في الشهر الثاني متأخرا عن النصف بخمسة أيام كان حيضها و استحاضتها في الشهر السابق خمسة و ثلاثين يوما و قد دلت الروايتان على أن مجموعهما ثلاثين يوما لا يزيد عليه و لا ينقص و اما بناءا على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتى في الشهر الاول فالأَمر أوضح إذ يتعين عليها من أول رؤيتها الدم أن تجعل للعدد حيضا و تصلي سبعة و عشرين يوما أو ثلاثة و عشرين يوما ، و هكذا في كل شهر .تبين الخلاف في المختار : ( 1 ) لان التحيض بالعدد حكم ظاهري و لا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة فلو تركت للصلاة سبعة أيام ثم علمت أن حيضها خمسة أيام