تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 1 ). فلا بد من قضأ الصلوات في اليومين الزائدين لعدم كونها حائضا فيها أو إذا تركت عبادتها سبعة أيام و صامت بعدها ثم ظهرت أن عادتها أو حيضها تسعة أيام فلا بد من أن تقضي صومها يومين لوقوعه في أيام الحيض فهو باطل أو علمت أن حيضها في تلك الايام بأجمعه .و ما افاده ( قده ) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه ، إلا انها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقق لها الصغرى بوجه ، لان المرأة بعد عدم كونها ذات عادة و عدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أن حيضها اقل أو أكثر لانه يحتاج إلى الغيب .نعم : إذا بنينا على ما بني عليه الماتن ( قده ) من إلحاق الناسية بالمضطربة و المبتدئة من الرجوع إلى العدد تتحقق الصغرى لذلك لا محالة لان الناسية قد تعلم بعد ذلك أن عادتها كانت اقل أو أكثر من سبعة أيام - مثلا - الا انها داخلة في حكمها كما مر .إذا لا صغرى لتلك الكبرى الا في فرض نادر جدا و هو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات و رجعت إلى نسائها و اعتقدت ان حيضهن خمسة أيام - مثلا - ثم انكشف أن حيضهن أربعة أيام أو ستة مثلا .بعض أقسام ذات العادة : ( 1 ) هذه هي القسم الثاني من أقسام ذات العادة لانا ذكرنا أن