تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
إذا تجاوز دمها العشرة في العدد ( 1 ) حالها حال المبتدءة في الرجوع إلى الاقارب و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم ( 2 ) أو اختلافهم ، و إذا علمت كونه ازيد من الثلاثة ( 3 ) ليس على إرادة الاعم من الناسية في المقام و ذلك لا ن المضطربة أيضا يتصور فيها ذلك كما مر و يأتي .( 1 ) اما إذا لم تزد عليها و كان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض لان الدم المرئي قبل العشرة من الحيضة الاولى .و اما إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن ان حكمها حكم المبتدئة في الرجوع إلى الاقارب و المفروض ان الرجوع إلى الاقارب انما هو بعد عدم التمكن من التمييز بالصفات و الا فمع التمكن منه فالصفات هى المرجحة الاولى كما مر .و اما إذا لم يتمكن من التمييز بالصفات فهل ترجع إلى الاقارب كما في المتن ؟ الصحيح لا ، لان الرجوع إلى الاقارب في المبتدئة انما ورد في رواية واحدة و قد عرفت صعفها ( 1 ). ( 2 ) مر و عرفت ان الثلاثة انما وردت في موثقة ابن بكير و هي مختصة بالمبتدءة مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما تقدم بل انما تتخير بين الستة و السبعة فحسب .( 3 ) قدمنا تصوير ذلك في المضطربة و قلنا انها أيضا قد تعلم ان عدد حيضها أكثر من الثلاثة لانها كانت ترى الدم خمسة أيام تارة و ستة اخرى و أربعة ثالثة ، و مع العلم بزيادة حيضها عن الثلاثة لا معنى للاخذ