تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 1 ) إذا لم يكن كل واحد منهما اقل من ثلاثة .( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 2 ). بالحيضية حينئذ بما دل على أن الصفرة إمارة الاستحاضة لما تقدم من أن التردد في الحيضية حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته إمارة على الاستحاضة ، و الحمرة إمارة على الحيض ، و انما الحكم بالحيضية من جهة أن اقل الطهر عشرة أيام و ما كان دون ذلك فهو ليس بطهر و من ثمة حكمنا بالحيضية حينئذ حتى مع النقاء ، و الصفرة في مثله ليست إمارة على الحيض كما قدمناه و قدمنا له وجها آخر أيضا فليلاحظ .( 1 ) لانهما دمان و اجد ان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيام .( 2 ) أما في الثلاثة المتفرقة فلا حتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض ، و من هنا احتاط الماتن ( قده ) في المتوالي سابقا .و اما في المتخللات فلانها كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة و قد عرفت انه مورد الاحتياط عنده ، و نحن لما ذكرنا في محله أن التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثلاثة لعدم كونها متوالية ، و لا في غيرها لعدم كونها متخللة بين الحيضة الواحدة .