تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز .

و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة منها .

و ( منها ) : إن احد الدمين إذا كان واجدا لوصفين و الآخر واجدا لوصف واحد ، أو كان أحدهما مشتملا على وصف واحد و لم يكن الآخر مشتملا على شيء من الاوصاف فهل يتقدم الواجد للوصفين على واجد الوصف الواحد ، أو الواجد لوصف واحد على ما لا وصف له ؟ أو لا ؟ .

لا تبتني هذه المسألة على ملاحظة أن الامارة على الحيض هل هي مجموع الاوصاف للواردة في الاخبار ، أو أن الامارة كل واحد واحد من الاوصاف بمعنى أن المعرف هو طبيعي الاوصاف ؟ فعلى الاول : لا ترجيح لشيء من الدمين على الآخر لعدم اشتمالهما على مجموع الصفات و ان اشتمل كل منهما على بعضها .

و على الثاني : فيتقدم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتماله على إمارة الحيض ، و تقع المعارضة بين الواجد للوصفين و الواجد لوصف واحد لان الامارة الواحدة تعارض الامارتين و الاكثر ، و الكثرة و القلة ليستا مرجحتين في الامارتين و من ثمة لو قامت بينة مركبة من عدلين على شيء و قامت بينة اخرى مركبة من أربعة عدول على خلافها وقعت المعارضة بينهما كما قدمناه في بحث المياه .

و كذا إذا كان أحدهما مشتملا على صفة و الآخر على صفة اخرى و تكون المرأة حينئذ فاقدة التمييز لا محالة

/ 592