تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الاقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد و لا دليل ذلك أن كل واحد من الدمين إذا كان مساويا مع الآخر في وصف أو و صفين و لكن كان في أحدهما صفة زائدة لم تكن تلك الصفة في الآخر ليس لها أن ترجع إلى العدد لعدم كون الدم على حالة واحدة أو لون واحد .إذا فالمعرف هو الطبيعي على نحو صرف الوجود لا مجموع الاوصاف المتقدمة .و عليه فالدم الواجد لوصف واحد متقدم على الدم العاري عن كل وصف لاشتماله على معرف الحيض كما مر ، كما ان الدم الواجد لوصفين منها مع الدم الواجد لوصف واحد متعارضان لاشتمال كل منهما على معرف الحيض و هو طبيعي الصفات المتحقق في كليهما و قد عرفت ان الامارة الواحدة تعارض الامارتين .و كذلك الحال فيما إذا كان في أحدهما وصف و في الآخر وصف آخر فلا يمكن أن يقال ان المرأة حينئذ متمكنة من التمييز و حيث ان السنن منحصرة في ثلاث فلا مناص من أن يحكم على المرأة حينئذ بالرجوع إلى العدد لعدم تمكنها من التمييز بالصفات .