تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 14 ) : المراد من الاقارب اعم من الابويني و الابي و الامي فقط ( 1 ) و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض .و ان الرجوع إلى الاقران انما هو بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب فلا دلالة للرواية على المدعى .و ( ثانيتهما ) : موثقة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام اقرائها فقال : ( اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها ) ( 1 ) و ادعي أن قوله ( اقراء نسائها ) عام يشمل الاقران كما يشمل الاقارب .و يرد عليه : ان هذه الدعوي لو تمت فانما تثبت دلالة الموثقة على الاقارب و اما ان الرجوع إلى الاقارب متقدم على الاقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه .على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الاقارب دون الاقران و هي قوله ( فان كانت نساؤها مختلفان ) لان للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة و متفقات هي الاقارب فحسب لقلتهن فانهن قد يتفقن في ايامهن و قد يختلفن ، و اما النساء الاقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما و لا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الاقران لا دليل عليه .( 1 ) لاطلاق الموثقة .