تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 10 ) : الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ( 1 ) نعم في الاغسال المستحبة لاتيان فعل ( 2 ) كغسل الزيارة و الاحرام لا يبعد البطلان كما ان حدوثه بعده و قبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .

وقوع الحدث الاصغر في اثناء الغسل المستحب ( 1 ) لان الحال فيها هو الحال في الاغسال الواجبة من تلك الجهة نعم يجب عليه التوضوء بعد إتمام غسله أوفى أثنائه لفرض انه قد أحدث بالبول و نحوه و لا يرفعه إتمام غسله الاستحبابي لانا لو قلنا باغناء كل غسل عن الوضوء فانما هو فيما إذا وقع الغسل بعد الحدث و لو كان غسلا ندبيا دون ما إذا وقع الحدث في أثنائه أللهم إلا ان يعدل عن الترتيب إلى الارتماسي فانه يغنى عن الوضوء حينئذ بناءا على ما هو الحق من اغناء كل غسل عن الوضوء .( 2 ) بان اعتبر فيه طهارة خاصة و هو الطهارة الحاصلة من الغسل او اعتبر فيه بقاء غسله بان يكون على غسل فلا يكفي فيه الطهارة الحاصلة بالوضوء و من هنا لو اغتسل له ثم بعد ذلك بال أو نام لم يحصل به شرط ذلك العمل و ان توضأ بعد ذلك لان شرطه الطهارة الحاصلة بالغسل لا مطلق الطهارة و حينئذ إذا وقع الحدث الاصغر في اثناء غسله للاحرام أو للزيارة من الافعال و الجامع هو الاغسال الفعلية فهل يبطل بذلك غسله فليس له ان يدخل في ذلك

/ 592