تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : تعقد فرؤها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة إلى أن قال : و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت ) ( 1 ) .

اما الرواية الاولى : فهي ضعيفة بالقاسم الواقع في سندها ( 2 ) ، و أما دلالتها فهي أيضا قابلة للمناقشة إذ لم يذكر فيها أن الاحتياط بيوم أو يومين من اي جهة ؟ نعم : بضم الاخبار الواردة في الاستظهار و ان المرأة تترك فيها الصلاة يمكن أن يقال إن المراد فيها بالاحتياط هو ترك العبادة و اما في نفسها فلا ظهور لها في ذلك ، فلو كنا و هذه الرواية لاحتملنا من ذلك إرادة ترك الدخول في المساجد و غيره من المحرمات دون ترك العبادات .

و اما الرواية الثانية : فهي و ان كانت تامة من حيث السند ، إلا أن دلالتها ظاهرة حيث تدل على ان المرأة المستقيمة العادة تحتاط بيوم أو بيومين ، و المرأة مستقيمة العادة اما هي مضطربة أو مبتدئة أو ناسية و قد عرفت عدم وجوب الاستظهار على شيء منهن ، و حمل مستقيمة القرء على ذات العادة التي قد تتقدم بيوم أو يتأخر كذلك كما حمله صاحب الحدائق خلاف الظاهر لا يصار اليه .

على أن الاحتياط فيها أيضا لم يذكر انه من جهة ترك العبادة

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .

2 - كذا بني عليه - دام ظله - أولا ثم انه عدل عنه اخيرا و بني على وثاقته لوجوده في اسناد كامل الزيارات .

/ 592