تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
قال : تعقد فرؤها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة إلى أن قال : و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت ) ( 1 ) .اما الرواية الاولى : فهي ضعيفة بالقاسم الواقع في سندها ( 2 ) ، و أما دلالتها فهي أيضا قابلة للمناقشة إذ لم يذكر فيها أن الاحتياط بيوم أو يومين من اي جهة ؟ نعم : بضم الاخبار الواردة في الاستظهار و ان المرأة تترك فيها الصلاة يمكن أن يقال إن المراد فيها بالاحتياط هو ترك العبادة و اما في نفسها فلا ظهور لها في ذلك ، فلو كنا و هذه الرواية لاحتملنا من ذلك إرادة ترك الدخول في المساجد و غيره من المحرمات دون ترك العبادات .و اما الرواية الثانية : فهي و ان كانت تامة من حيث السند ، إلا أن دلالتها ظاهرة حيث تدل على ان المرأة المستقيمة العادة تحتاط بيوم أو بيومين ، و المرأة مستقيمة العادة اما هي مضطربة أو مبتدئة أو ناسية و قد عرفت عدم وجوب الاستظهار على شيء منهن ، و حمل مستقيمة القرء على ذات العادة التي قد تتقدم بيوم أو يتأخر كذلك كما حمله صاحب الحدائق خلاف الظاهر لا يصار اليه .على أن الاحتياط فيها أيضا لم يذكر انه من جهة ترك العبادة