تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لان السابق على تلك الجملة امران : ( أحدهما ) : السوأل عن أن الزوجة يطأها أو لا يطأها .( و ثانيتهما ) : السوأل عن انها هل تطوف بالبيت أو لا تطوف .فليحمل الاحتياط على ترك زوجها لوطئها و على عدم طوافها حتى تتيقن بطهارتها لان الطواف واجب موسع فأين دلالتها على الاحتياط بترك العبادة ، بل قوله ( ع ) في ذيلها ( و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت ) قرينة على ما ادعيناه من أن الاحتياط هو ترك الوطي و الطواف إلى أن تقطع بطهارتها و ارتفاع حيضها و وجوب الصلاة عليها ؟ و اما قوله قبل ذلك : ( و لتغتسل و لتستدخل كرسفا إلى قوله : ثم تصلي ) فهو لا يدل على ان هذه الامور بعد الاحتياط بيوم أو يومين بل يلائم مع كونها في نفس ذلك اليوم أو اليومين فتغتسل فيها و تستدخل الكرسف ثم تصلي ، فلا يستفاد منها أن الاحتياط أريد منه ترك العبادة يوما أو يومين .على أنه لو كان أريد منه ذلك لابد من توجيهه على كلا القولين كما عرفت .و ( منها ) : صحيحة خلف الواردة في اشتباه دم الحيض بدم العذرة حيث ذكر للامام ( ع ) انه سأل عن حكم ذلك من الفقهاء فأجابوا بأن المرأة تصلي حينئذ و لا تترك صلاتها ثم ان كانت طاهرة في الواقع فقد اتت بفريضتها ، و إذا كانت حائضا في الواقع فقد وقعت صلاتها لغوا و لا شيء عليها .و لم يرض الامام ( ع ) بما افتى به الفقهاء و قال : ( ان الله رضي لهم بالضلال فارضوا لهم بما رضى الله به ) ثم