تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
محرم لان الحائض مأمورة بالصلاة ، و من هنا لم يرتض به الامام ( ع ) و قال : انها تتقي الله و تمسك عن الصلاة اي عن تلك الصلاة التي أوجبها الفقهاء و هي الصلاة كالصلاة في الايام السابقة و ذلك لانها تشريع محرم .ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذرة فلا تعرض في الرواية لحكم اتيان المرأة الصلاة بداعي الرجاء و الاحتمال نفيا و لا إثباتا ، حتى يقال إن منعه ( ع ) عن الصلاة بداعي الاحتياط كاشف عن أن الصلاة محرمة على الحائض في ذاتها و إلا لم يكن وجه لمنعه ( ع ) عن الاحتياط .و عليه فحال هذه الرواية حال بقية الاخبار الناهية عن الصلاة في أيام الحيض كقوله ( لا تحل لها الصلاة ) ( 1 ) و قوله ( تدع الصلاة ) ( 2 ) و غير ذلك من العبائر ، و قد قدمنا انها ظاهرة في الارشاد إلى الفساد أو مانعية الحيض .و عليه فالإِنصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتية في عبادة الحائض بوجه .و مع عدم حرمة العبادة ذاتا على الحائض تتمكن من الاحتياط في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض .بل الظاهر ان إمكان الاحتياط متسالم عليه بينهم ، و ذلك لانهم في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتا على الحائض و لم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة التي