تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( أحدها ) : انه هتك .و فيه : انه لماذا يكون هتكا دائما ؟ و لا سيما فيما إذا مسته تعظيما له كما إذا قبلته المرأة للتعظيم .( ثانيها ) : ان ترك مسه تعظيم له .و فيه : ان ترك المس من الحائض و ان كان تعظيما للاسم لا محالة إلا انه لا دليل على وجوب كل تعظيم ، كيف و استقبال القبلة في جميع الاحوال تعظيم للقبلة و لم ير من حكم بحرمة تركه - فلا نقول بوجوبه إلا إذا كان نقيضه هتكا كما إذا كان فعل المس هتكا للاسم ، هذا كله بحسب الكبرى .على أن الصغرى أيضا مورد المناقشة فان ترك المس لا يكون دائما تعظيما بل قد يكون التعظيم في مسه كما إذا وقع الاسم في موضع مناسب له فان مسه لرفعه و وضعه في مكان مناسب له تعظيم لا محالة .( ثالثها ) : ان الحيض أعظم من الجنابة فإذا حرم مس اسم الله سبحانه على الجنب كما مر حرم على الحائض بطريق أولى .و الجواب عن ذلك : أن المراد بذلك لعله كون الحيض اشد و أعظم من الجنابة من حيث طول الزمان لان الجنابة يمكن أن يرتفع في دقيقة و لكن الحيض أقله ثلاثة أيام ، أو كونه اشد منها باعتبار عدم كون المكلف مأمورا بالعبادة في الحيض و هو مأمور بها في الجنابة و إلا فلم يثبت أن حدث الحيض اشد من حدث الجنابة .اذن لا يمكننا إثبات الاحكام المترتبة على الجنابة على الحيض ، و من هنا يظهر الجواب عن رواية سعيد بن يسار الواردة في المرأة ترى الدم