تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدها ) : انه هتك .

و فيه : انه لماذا يكون هتكا دائما ؟ و لا سيما فيما إذا مسته تعظيما له كما إذا قبلته المرأة للتعظيم .( ثانيها ) : ان ترك مسه تعظيم له .

و فيه : ان ترك المس من الحائض و ان كان تعظيما للاسم لا محالة إلا انه لا دليل على وجوب كل تعظيم ، كيف و استقبال القبلة في جميع الاحوال تعظيم للقبلة و لم ير من حكم بحرمة تركه - فلا نقول بوجوبه إلا إذا كان نقيضه هتكا كما إذا كان فعل المس هتكا للاسم ، هذا كله بحسب الكبرى .

على أن الصغرى أيضا مورد المناقشة فان ترك المس لا يكون دائما تعظيما بل قد يكون التعظيم في مسه كما إذا وقع الاسم في موضع مناسب له فان مسه لرفعه و وضعه في مكان مناسب له تعظيم لا محالة .( ثالثها ) : ان الحيض أعظم من الجنابة فإذا حرم مس اسم الله سبحانه على الجنب كما مر حرم على الحائض بطريق أولى .

و الجواب عن ذلك : أن المراد بذلك لعله كون الحيض اشد و أعظم من الجنابة من حيث طول الزمان لان الجنابة يمكن أن يرتفع في دقيقة و لكن الحيض أقله ثلاثة أيام ، أو كونه اشد منها باعتبار عدم كون المكلف مأمورا بالعبادة في الحيض و هو مأمور بها في الجنابة و إلا فلم يثبت أن حدث الحيض اشد من حدث الجنابة .

اذن لا يمكننا إثبات الاحكام المترتبة على الجنابة على الحيض ، و من هنا يظهر الجواب عن رواية سعيد بن يسار الواردة في المرأة ترى الدم

/ 592