تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و هي جنب حيث قال ( ع ) ( و قد جاءها ما هو أعظم من ذلك ) ( 1 ) فان المراد به أن ما جاءها من الحيض اشد من جنابته من حيث طول الزمان أو سقوط التكليف بالصلاة ، لا أن هذا الحدث أعظم من الآخر .على انها ضعيفة السند بإسماعيل بن مرار الذي قدمنا الكلام فيه في بعض الابحاث السابقة و قلنا انه ثابت الوثاقة ( 2 ) ، و اما ما عن محمد بن الحسن بن الوليد من أن جميع كتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا دلالة له على وثاقة اسماعيل ابن مرار باعتبار انه يروي عن يونس فان ذلك انما كان يدل عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مرويا بطريق اسماعيل بن مرار على وجه الانحصار فقط ، فان هذا الكلام كان توثيقا له حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه ، إلا أن الامر ليس كذلك لان كتبه مروية بطرق اسماعيل بن مرار و بعضها معتبر لا سيما ما وقع في سلسلته ابن الوليد نفسه .و عليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونس على ان اسماعيل بن مرار ثقة .و كذا الحال في الاستدلال على حرمة مس الحائض اسماء الله سبحانه بما دل على حرمة مسها الكتاب العزيز ، فان ذلك كسابقه لا يخرج عن القياس حيث انا نحتمل أن يكون للكتاب خصوصية اقتضت ذلك دون اسم الله سبحانه .و الصحيح أن يستدل على ذلك بصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال نعم