تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و كذا مس اسماء الانبياء و الائمة على الاحوط ( 1 ) و كذا مس كتابة القرآن ( 2 ) على التفصيل الذي مر في الوضوء .من الاسماء محرم .و يؤيده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، و قال : تقرؤه و تكتبه و لا تمسه ( 1 ). ( 1 ) قدمنا في بحث الجنابة أن مس الجنب و الحائض اسماء الانبياء و الائمة ( ع ) انما يحرم فيما إذا استلزم الهتك و مع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسها .( 2 ) قدمنا ذلك في بحث الجنابة أيضا و قلنا إن المتطهر لا يجوز له أن يمس خط المصحف و ذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب كما في موثقة أبي بصير ( 2 ) ، فانه يدلنا على أن مس الكتاب انما يجوز للمتطهر من الحدث ، و اما المحدث بالاصغر أو الاكبر فلا يجوز له أن يمس الكتاب .