تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا مس اسماء الانبياء و الائمة على الاحوط ( 1 ) و كذا مس كتابة القرآن ( 2 ) على التفصيل الذي مر في الوضوء .

من الاسماء محرم .

و يؤيده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، و قال : تقرؤه و تكتبه و لا تمسه ( 1 ). ( 1 ) قدمنا في بحث الجنابة أن مس الجنب و الحائض اسماء الانبياء و الائمة ( ع ) انما يحرم فيما إذا استلزم الهتك و مع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسها .( 2 ) قدمنا ذلك في بحث الجنابة أيضا و قلنا إن المتطهر لا يجوز له أن يمس خط المصحف و ذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب كما في موثقة أبي بصير ( 2 ) ، فانه يدلنا على أن مس الكتاب انما يجوز للمتطهر من الحدث ، و اما المحدث بالاصغر أو الاكبر فلا يجوز له أن يمس الكتاب .

1 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 4 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 1 .

/ 592