تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
به و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الاتيان على الاقوى و ان كان الاحوط الاعتناء ما دام في الا ثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الايسر اتى به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و ان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .الفراغ ان يكون الشك في فساد العمل و صحته إذ يعتبر فيها إحراز المضي و هو لا يتحقق مع الشك في أصل الوجود كما يعتبر في قاعدة التجاوز الشك في وجود الشيء و عدمه بعد الدخول في الغير المرتب عليه اي بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه .فعلى هذا إذا فرغ عن غسله و شك في صحة ما اتى به أو فساده لاحتماله الاخلال بحزء أو بشرط لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحته لقاعدة الفراع ، و اما إذا شك في أصل وجوده و انه اتى به ام لم يأت به فلا بد من ان يعتني بشكه ذلك لاستصحاب عدم إتيانه بالغسل و ليس المورد من موارد قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محل المشكوك فيه إذ لا محل شرعي للغسل المأمور به حتى إذا اعتاد للغسل في محل كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء على الجنابة في النوم - مثلا - و قد شك في الاتيان به بعد قيامه من النوم و ذلك لانه حينئذ و ان كان قد تجاوز عن المحل الاعتيادي للاغتسال إلا انا ذكرنا في الاصول ان التجاوز عن المحل الاعتيادي مما لا اثر له و المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرعي و بما ان الغسل لا محل له فلو