تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
دون الرواق منها ( 1 ) و ان كان الاحوط الحاقة بها .هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم ( 2 ) و إذا حاضت في المسجدين تتيمم .يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى - لان الروايات وردت في الجنب دون الحائض - و اما إذا قلنا بالالتحاق في الجنابة فايضا لا نلتزم بالالتحاق في الحائض ، لانا استفدنا من الصحيحة المتقدمة وحدة حكمهما في خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقط ، و اما وحدة حكمهما في مثل المشاهد المشرفة فلا دليل عليه لا حتمال ان يكون للجنابة خصوصية اقتضت حرمة دخول الجنب في المشاهد فلا يمكن التعدي عنه إلى الحائض و ان كان الاحوط ترك الدخول فيها للحائض أيضا .( 1 ) فان الوارد في الاخبار ( 1 ) هو بيت الانبياء و هو الدار لانه اعم من البيت فلا يشمل البيت الرواق الشريف و ان كان الاحوط الاولى إلحاق المشاهد و رواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما و لو مجتازين .( 2 ) لان حرمة هتك الائمة ( ع ) من الضروريات .