تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون الرواق منها ( 1 ) و ان كان الاحوط الحاقة بها .

هذا مع عدم لزوم الهتك و إلا حرم ( 2 ) و إذا حاضت في المسجدين تتيمم .

يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى - لان الروايات وردت في الجنب دون الحائض - و اما إذا قلنا بالالتحاق في الجنابة فايضا لا نلتزم بالالتحاق في الحائض ، لانا استفدنا من الصحيحة المتقدمة وحدة حكمهما في خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقط ، و اما وحدة حكمهما في مثل المشاهد المشرفة فلا دليل عليه لا حتمال ان يكون للجنابة خصوصية اقتضت حرمة دخول الجنب في المشاهد فلا يمكن التعدي عنه إلى الحائض و ان كان الاحوط ترك الدخول فيها للحائض أيضا .( 1 ) فان الوارد في الاخبار ( 1 ) هو بيت الانبياء و هو الدار لانه اعم من البيت فلا يشمل البيت الرواق الشريف و ان كان الاحوط الاولى إلحاق المشاهد و رواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما و لو مجتازين .( 2 ) لان حرمة هتك الائمة ( ع ) من الضروريات .

1 - الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة .

/ 592