تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شك في وجوده في وجوده لابد من ان يعتني بشكه هذا كله إذا شك بعد الفراغ عن العمل .

و اما إذا شك و هو في أثنائه في انه اتى بجزء من اجزائه ام تركه فان كان دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتنى بشكه لقاعدة التجاوز و اما إذا كان في المحل و لم يدخل في جزء مترتب عليه فلا مناص من ان يعتني بشكه و يأتي بالمشكوك فيه للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بل لنفس ادلة قاعدة التجاوز حيث دلت على ان الشك انما هو في شيء لم تجزه ( 1 ) هذا إذا كان شكه في الجزء .

و اما إذا شك في شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات و إتيانها في الاجزاء أيضا لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحة ما اتى به لقاعدة الفراغ و ذلك لعموم أدلتها ( و ان كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) ( 2 ) نعم بناء على اختصاصها بالمركب كما بني عليه شيخنا الاستاد ( قده ) لا تجري القاعدة في المقام و لا بد من الاعتناء بشكه .

و من لم يقل بجريان قاعدة التجاوز عند تجاوز المحل و الدخول في الجزء الآخر المترتب عليه انما استند إلى ان المأمور به في الوضوء انما هو الطهارة و هي امر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه إذ ليس له اجزاء ليعقل الشك في جزء منه بعد الدخول في جزئه الآخر و انما هي امر واحد بسيط اما ان يوجد و اما ان ينعدم فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة و كذلك الحال في الغسل و التيمم لوحدة المناط في الجميع .

1 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ،

2 - الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب الخلل ح 3 .

/ 592