تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
شك في وجوده في وجوده لابد من ان يعتني بشكه هذا كله إذا شك بعد الفراغ عن العمل .و اما إذا شك و هو في أثنائه في انه اتى بجزء من اجزائه ام تركه فان كان دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتنى بشكه لقاعدة التجاوز و اما إذا كان في المحل و لم يدخل في جزء مترتب عليه فلا مناص من ان يعتني بشكه و يأتي بالمشكوك فيه للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بل لنفس ادلة قاعدة التجاوز حيث دلت على ان الشك انما هو في شيء لم تجزه ( 1 ) هذا إذا كان شكه في الجزء .و اما إذا شك في شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات و إتيانها في الاجزاء أيضا لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحة ما اتى به لقاعدة الفراغ و ذلك لعموم أدلتها ( و ان كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) ( 2 ) نعم بناء على اختصاصها بالمركب كما بني عليه شيخنا الاستاد ( قده ) لا تجري القاعدة في المقام و لا بد من الاعتناء بشكه .و من لم يقل بجريان قاعدة التجاوز عند تجاوز المحل و الدخول في الجزء الآخر المترتب عليه انما استند إلى ان المأمور به في الوضوء انما هو الطهارة و هي امر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه إذ ليس له اجزاء ليعقل الشك في جزء منه بعد الدخول في جزئه الآخر و انما هي امر واحد بسيط اما ان يوجد و اما ان ينعدم فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة و كذلك الحال في الغسل و التيمم لوحدة المناط في الجميع .