تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمساجد و ما ورد في موثقة أو رواية أبي بصير من ان الجنب لا يدخل بيوت الانبياء ( 1 ) ، بعد ضمها إلى ما ذكرناه من اشتراك الحائض مع الجنب في الاحكام لا يمكن الاستدلال به على المدعى لانها انما وردت في مقام الاعجاز حيث ان السائل أراد فيها الاختبار و ليست بصدد بيان حكم الله الواقعي .

على أن البيت المقابر و المشاهد فان المقبرة لا يطلق عليها انها بيت علي عليه السلام أو بيت الحسين ( ع ) أو غيرهما من الائمة عليهم السلام ، فالرواية على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد و المقابر .

نعم : يمكن الاستدلال على ذلك بما قدمناه من استظهار وحدة حكم الحائض و الجنب من الصحيحة المتقدمة و بأن دخولهما على المشاهد هتك لانها معدة للعبادة فهي من شعائر الله و دخول الجنب و الحائض عليها مناف لتعظيم شعائر الله سبحانه و هو هتك .

و من ذلك يظهر أن المشاهد أهم من البيوت لان دخول الجنب و الحائض على بيوت الانبياء و الائمة عليهم السلام مما لا يستلزم الهتك بوجه ، إذ لا اشكال في أن الجنب و الحائض ربما كانا يوجدان في بيوتهم من دون أن يجب عليها الخروج عنها بل ربما كان يدخل فيها الجنب و الحائض للسؤال عن حكمها من دون أن يكون ذلك موجبا لهتكها و هذا بخلاف المشاهد لانها مواضع معدة للعبادة و دخول الجنب أو الحائض في مثلها مناف لتعظيمها لانها من أهم شعائر الله فلا يبعد الحكم بحرمة دخولهما فيها من هذه الجهة .

1 - الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 و 3 .

/ 592