تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بالمساجد و ما ورد في موثقة أو رواية أبي بصير من ان الجنب لا يدخل بيوت الانبياء ( 1 ) ، بعد ضمها إلى ما ذكرناه من اشتراك الحائض مع الجنب في الاحكام لا يمكن الاستدلال به على المدعى لانها انما وردت في مقام الاعجاز حيث ان السائل أراد فيها الاختبار و ليست بصدد بيان حكم الله الواقعي .على أن البيت المقابر و المشاهد فان المقبرة لا يطلق عليها انها بيت علي عليه السلام أو بيت الحسين ( ع ) أو غيرهما من الائمة عليهم السلام ، فالرواية على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد و المقابر .نعم : يمكن الاستدلال على ذلك بما قدمناه من استظهار وحدة حكم الحائض و الجنب من الصحيحة المتقدمة و بأن دخولهما على المشاهد هتك لانها معدة للعبادة فهي من شعائر الله و دخول الجنب و الحائض عليها مناف لتعظيم شعائر الله سبحانه و هو هتك .و من ذلك يظهر أن المشاهد أهم من البيوت لان دخول الجنب و الحائض على بيوت الانبياء و الائمة عليهم السلام مما لا يستلزم الهتك بوجه ، إذ لا اشكال في أن الجنب و الحائض ربما كانا يوجدان في بيوتهم من دون أن يجب عليها الخروج عنها بل ربما كان يدخل فيها الجنب و الحائض للسؤال عن حكمها من دون أن يكون ذلك موجبا لهتكها و هذا بخلاف المشاهد لانها مواضع معدة للعبادة و دخول الجنب أو الحائض في مثلها مناف لتعظيمها لانها من أهم شعائر الله فلا يبعد الحكم بحرمة دخولهما فيها من هذه الجهة .