تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجداني أو التعبدي كالصفات المجعولة إمارة على الحيض ، و انما الكلام في زمان الاستظهار فيما إذا تحيضت فهل يحرم وطؤها حينئذ أو لا يحرم ؟ عرفت ان أيام الاستظهار مختلفة فانه في اليوم الاول كاليوم الثاني و الثالث واجب و انما المرأة ذات العادة إذا تجاوز دمها عن أيام عادتها مخيرة في التحيض و في جعل نفسها مستحاضة في اليوم الاول فلها أن تتحيض فتترك الصلاة كما أن لها أن نختار لنفسها الاستحاضة فتصلي و معنى ذلك عدم جريان الاستصحاب في حقها حيث ان الاستصحاب يقتضي كونها مستحاضة و ممن تجب عليها الصلاة و ذلك لانه كما يجري في الامور الحالية كذلك يجرى في الامور الاستقبالية و بما أن المرأة ذات عادة قد تجاوز دمها عن أيامها و تشك في انه يتجاوز عن العشرة حتى تجعل أيام عادتها حيضا و الباقي استحاضة أو انه ينقطع دون العشرة حتى يكون المجموع حيضا فمقتضى الاستصحاب انه يجرى و لا ينقطع حتى يتجاوز العشرة و عليه فالمرأة مستحاضة فيما بعد أيام العادة و تجب عليها الصلاة و لكن الشارع المقدس منع عن جريان الاستصحاب في حقها و جعلها مخيرة بين الحيض و الاستحاضة في اليوم الاول من أيام الاستظهار ، إلا انه لما لم يكن تكليفا إلزاميا لعدم إلزام المرأة بالتحيض على الفرض لم يمكن أن يعارض التكليف الالزامي و هو وجوب اطاعة الزوج فيما إذا طالبها بالجماع حيث يجوز له ذلك في أيام طمثها لقوله تعالى ( فاتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 1 ) و انما خرج عنه أيام العادة

1 - البقرة : 223 .

/ 592