تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
استدباره نصف دينار ) ( 1 ) .لكنه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده و هو ممن لم تثبت وثاقته و هو أيضا معمول به بين الاصحاب .و قد تحصل إلى هنا أن وجوب الكفارة في وطي الحائض مما لا مقتضي له و لا دليل عليه ، و قد دلت صحيحة العيص على نفي لزوم الكفارة على الوطي في الحيض ، و هذا بعد ما عرفت من الاشكال في سند رواية داود بن فرقد و دلالتها .ثم على تقدير التنازل و فرض تمامية الاخبار المتقدمة - أي رواية داود بن فرقد فانه ضعيفة السند و الدلالة كما مر كالاخبار الدالة على وجوب الدينار أو نصفه أو التفصيل فقد عرفت انها متعارضة و لا مناص من العلاج بينها .و التصرف فيما دل على وجوب الكفارة بدينار مطلقا كما في صحيحة محمد بن مسلم و ما دل على وجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا كما في رواية أبي بصير ، بحمل الاول على أول الحيض و استقباله ، و حمل الثاني على آخره و استدباره كما في رواية القمي و محمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات .مندفع : بانه ليس من الجمع العرفي في شيء ، لبعد أن يحكم الامام ( ع ) بوجوب الكفارة بدينار على وجه الاطلاق مريدا به أول الحيض ، أو يحكم بوجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا مريدا به آخر الحيض .بل الصحيح في العلاج بين الاخبار أمران :