تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 1 ). بالاولوية لحجية قول ذي اليد عما في يده ، و عدمه يكون قولها في حيضها و عدمه حجة بطريق أولى و اما في خصوصياته فلم يقم على اعتبار قولها دليل .

فغريبة جدا : و ذلك اما أولا : فلان حجية قول ذي اليد انما تثبت في موارد خاصة و لم يقم دليل على حجيته مطلقا .

و اما ثانيا : فلانه لا أولوية في حجية قولها في حيضها .

فالصحيح أن مدرك حجية قول المرأة في حيضها انما هو الصحيحة و معها لافرق في اعتباره بين أصل الحيض و بين خصوصياته كما عرفت .

إعطاء قيمة الدينار : ( 1 ) و الدليل على ذلك احد امرين : اما دعوى ان المستفاد من النقدين في موارد استعمالاتهما هو المالية فحسب بلا خصوصية لمادتهما في ذلك فإذا قال شخص لوكيله ( بع كتابي هذا بدينار ) جاز أن يبيعه بنصفين من الدينار أو بأربعة أرباعه أو بمأة عشر فلوس أو بعشرين درهما أو بألف فلس أو بغير ذلك مما يساوي الدينار بحسب ماليته لانه يصح أن يقال انه باع الكتاب بدينار ، لان الدينار و ان كان ثمانية عشر مثقالا من الذهب إلا ان مادته معتبرة و لا ملحوظة في موارد استعمالاته و انما المستفاد منه هو المالية فحسب ، نعم يعتبر في المالية أن تكون من جنس النقود فلا

/ 592