تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و المناط قيمة وقت الاداء ( 1 ). بل الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) اما الدعوي الاولى كما قدمناه أو الدعوي الثانية كما هي المطمأن بها على ما مر .ما هو المناط في القيمة : ( 1 ) إذا بنينا على أن الواجب انما هو إعطاء قيمة الدينار لا نفسه فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم أو ان المدار على قيمته في وقت الوطي أو لا هذا و لا ذاك و انما المناط في قيمته قيمة وقت الاداء و الامتثال ؟ الاخير هو الصحيح و ذلك لان الثابت في الذمة ليس هو الدينار ليقال ان القيمة الاقل تجزي عن الدينار الثابت في الذمة أو لا تجزي عنه حتى يرجع إلى البرائة أو الاشتغال ، و انما الثابت في الذمة هو القيمة فالمكلف مأمور بإخراج قيمة الدينار و معه يتعين أن تكون القيمة قيمة وقت الاداء و الامتثال إذ لو كانت القيمة المدفوعة اقل من قيمة وقت الاداء و الامتثال لم يصدق ان يقال انك أديت قيمة الدينار بل أديت ما هو اقل منها ، و المدار على صدق العنوان - اداء قيمة الدينار - كما عرفت سواء أ كانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطي أم لم يكن .و على الجملة متى ما صدق انك أديت قيمة الدينار امتثلت الامر بالتكفير و سقطت عن ذمتك الكفارة و هو انما يتحقق فيما إذا كانت