تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المناط قيمة وقت الاداء ( 1 ). بل الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) اما الدعوي الاولى كما قدمناه أو الدعوي الثانية كما هي المطمأن بها على ما مر .

ما هو المناط في القيمة : ( 1 ) إذا بنينا على أن الواجب انما هو إعطاء قيمة الدينار لا نفسه فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم أو ان المدار على قيمته في وقت الوطي أو لا هذا و لا ذاك و انما المناط في قيمته قيمة وقت الاداء و الامتثال ؟ الاخير هو الصحيح و ذلك لان الثابت في الذمة ليس هو الدينار ليقال ان القيمة الاقل تجزي عن الدينار الثابت في الذمة أو لا تجزي عنه حتى يرجع إلى البرائة أو الاشتغال ، و انما الثابت في الذمة هو القيمة فالمكلف مأمور بإخراج قيمة الدينار و معه يتعين أن تكون القيمة قيمة وقت الاداء و الامتثال إذ لو كانت القيمة المدفوعة اقل من قيمة وقت الاداء و الامتثال لم يصدق ان يقال انك أديت قيمة الدينار بل أديت ما هو اقل منها ، و المدار على صدق العنوان - اداء قيمة الدينار - كما عرفت سواء أ كانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطي أم لم يكن .

و على الجملة متى ما صدق انك أديت قيمة الدينار امتثلت الامر بالتكفير و سقطت عن ذمتك الكفارة و هو انما يتحقق فيما إذا كانت

/ 592