تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 18 ) : الاحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ( 1 ) و اما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد و الاحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 2 ) .القيمة المدفوعة قيمة الدينار وقت الاداء و الامتثال .( 1 ) قدمنا ان المدرك في حكمهم بوجوب الكفارة بثلاثة امداد في وطي الامة الحائض منحصر في ( فقه الرضا ) و هو مشتمل على إعطاء ثلاثة مساكين و انما ورد فيه إعطاء ثلاثة امداد فحسب ( 1 ) و اما الاعطاء لثلاثة أشخاص أو اقل أو أكثر فهو وارد في الرواية فهذا الاحتياط لا منشأ له .( 2 ) المظنون أن في العبارة غلطا و أن الستة مصحفة العشرة فان الستة موجودة في كلمات الاصحاب الماتن ( قده ) و لا في الروايات ضعيفها و صحيحها ، و الوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الكريم كما قدمناه ، و هي قد دلت على عدم وجوب الكفارة بما هي و لكن السائل لما ذكر له ( ع ) ان الناس يقولون ان فيه دينارا أو نصف دينار قال ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ، و هو امر بالتصدق