تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 18 ) : الاحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ( 1 ) و اما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد و الاحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 2 ) .

القيمة المدفوعة قيمة الدينار وقت الاداء و الامتثال .( 1 ) قدمنا ان المدرك في حكمهم بوجوب الكفارة بثلاثة امداد في وطي الامة الحائض منحصر في ( فقه الرضا ) و هو مشتمل على إعطاء ثلاثة مساكين و انما ورد فيه إعطاء ثلاثة امداد فحسب ( 1 ) و اما الاعطاء لثلاثة أشخاص أو اقل أو أكثر فهو وارد في الرواية فهذا الاحتياط لا منشأ له .( 2 ) المظنون أن في العبارة غلطا و أن الستة مصحفة العشرة فان الستة موجودة في كلمات الاصحاب الماتن ( قده ) و لا في الروايات ضعيفها و صحيحها ، و الوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الكريم كما قدمناه ، و هي قد دلت على عدم وجوب الكفارة بما هي و لكن السائل لما ذكر له ( ع ) ان الناس يقولون ان فيه دينارا أو نصف دينار قال ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ، و هو امر بالتصدق

1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .

و نقل عن الصدوق ( ره ) في المقنع أيضا .

2 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2 .

و الرواية معتبرة لاختلاف النسخ بين عبد الملك و بين عبد الكريم و الاول لم يوثق و لم يثبت حسنه .

/ 592