تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 12 ) : اذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في انه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الا ثناء و يجب عليه في رواية الكافي و قد دخل في حال اخرى .

بدلا عن قوله و قد دخل في صلاته .

إلا ان الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله و قد دخل في صلاته و ان كان الكليني اضبط و ذلك لان ذيلها قرينة على ان المذكور هو الدخول في صلاته حيث قال فليمض في صلاته إذ لو كان الوارد هو قوله : و قد دخل في حال اخرى لم يكن معنى لقوله فليمض في صلاته بل كان الصحيح ان يقول فليدخل في صلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة .

و ( ثانيهما ) : تخصيصه بما إذا كان الشك في غسل بعض جسده و اما إذا شك في غسل تمام جسده كما إذا علم بانه غسل رأسه و شك في انه هل شرع في غسل جسده ام لم يغسله أصلا فلا تجري فيه ما تقدم لاختصاص الصحيحة بما إذا كان الشك في غسل بعض الجسد و اما في غيره فمقتضى القاعدة هو الاعتناء بالشك هذا في الغسل .

و اما في الوضوء فنحكم بصحته حتى فيما إذا دخل في الصلاة لاشتمال الصحيحة الواردة في الوضوء - التي هي كهذه الصحيحة من حيث الرواة - و كذا غيرها من الروايات على قوله و دخلت في حالة اخرى من صلاة ( 1 ) و اما في التيمم فلا نلتزم بصحته عند الشك في جزئه الاخير مطلقا دخل في الصلاة أوفي غيرها لاختصاص

1 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .

/ 592