تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمجاملة مع العامة و عدم مخالفة الشيعة لهم في العمل ، و لا دلالة لها على أن الدينار يقسم بين عشرة مساكين أو نصف الدينار يقسم بينهم و انما دلت على التصدق على العشرة من دون بيان المقدار المتصدق به لكل منهم فالاستدلال بها على تقسيم الدينار بين العشرة مما لا وجه له .

نعم ورود الرواية في الامة لا يمنع عن الاستدلال بها على هذا الحكم في الامة بتخيل أن التعدي عنها إلى الزوجة مما لا دليل عليه و ذلك لان الامة انما هي مورد الرواية لا انها موضوع الحكم و المورد لا يكون مخصصا .

و يدل على ما ذكرناه أن عبد الكريم قال له ( ع ) ان الناس يقولون ان فيه دينارا أو نصفه ، و من الظاهر أن العامة لا يقولون بها في الامة و انما يقولون بها في الزوجة أو في مطلق وطي الحائض فالحكم عام لا يختص بالامة و ان كان موردها الامة ، فالمانع عن الاعتماد على الرواية عدم دلالتها على تقسيم الدينار بين العشرة و انما اشتملت على التصدق على عشرة ، لكل واحد يعطي دينارا أو اقل أو أكثر .

و أما سبعة مساكين فقد ورد في صحيحة الحلبي ( 1 ) و ان عبر عنها بالحسنة في المستند إلا انها صحيحة و قد ورد فيها انه يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، الا انها لم تدل على ان الدينار أو نصفه أو ربعه يقسم بين السبعة و انما دلت على التصدق على سبعة بقدر قوت كل نفر منهم ليومه و عليه فالاحتياط بإعطاء الدينار و تقسيمه إلى سبعة لا دليل عليه كالعشرة .

1 - الوسائل : ج 15 باب 23 من أبواب الكفارات ح 2 .

/ 592