تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
للمجاملة مع العامة و عدم مخالفة الشيعة لهم في العمل ، و لا دلالة لها على أن الدينار يقسم بين عشرة مساكين أو نصف الدينار يقسم بينهم و انما دلت على التصدق على العشرة من دون بيان المقدار المتصدق به لكل منهم فالاستدلال بها على تقسيم الدينار بين العشرة مما لا وجه له .نعم ورود الرواية في الامة لا يمنع عن الاستدلال بها على هذا الحكم في الامة بتخيل أن التعدي عنها إلى الزوجة مما لا دليل عليه و ذلك لان الامة انما هي مورد الرواية لا انها موضوع الحكم و المورد لا يكون مخصصا .و يدل على ما ذكرناه أن عبد الكريم قال له ( ع ) ان الناس يقولون ان فيه دينارا أو نصفه ، و من الظاهر أن العامة لا يقولون بها في الامة و انما يقولون بها في الزوجة أو في مطلق وطي الحائض فالحكم عام لا يختص بالامة و ان كان موردها الامة ، فالمانع عن الاعتماد على الرواية عدم دلالتها على تقسيم الدينار بين العشرة و انما اشتملت على التصدق على عشرة ، لكل واحد يعطي دينارا أو اقل أو أكثر .و أما سبعة مساكين فقد ورد في صحيحة الحلبي ( 1 ) و ان عبر عنها بالحسنة في المستند إلا انها صحيحة و قد ورد فيها انه يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، الا انها لم تدل على ان الدينار أو نصفه أو ربعه يقسم بين السبعة و انما دلت على التصدق على سبعة بقدر قوت كل نفر منهم ليومه و عليه فالاحتياط بإعطاء الدينار و تقسيمه إلى سبعة لا دليل عليه كالعشرة .